يقول : إنّ المصاحف لن تُشترى ، فإذا اشتريت فقل : إنّما أشتري منك الورق وما فيه من الأديم (١) ، وحليته وما فيه من عمل يدك ، بكذا وكذا» (٢).
وظاهر قوله عليهالسلام : «إنّ المصاحف لن تُشترى» أنّها لا (٣) تدخل في ملك أحد على وجه العوضية عمّا بذله من الثمن (٤) ، وأنّها أجلّ من ذلك ، ويشير إليه تعبير الإمام في بعض الأخبار ب «كتاب الله» و «كلام الله» (٥) ، الدالّ على التعظيم.
وكيف كان ، فالحكم في المسألة واضح بعد الأخبار وعمل من عرفت ، حتّى مثل الحلّي الذي لا يعمل بأخبار الآحاد.
توهّم استفادة الجواز من بعض الروايات |
وربّما يتوهّم هنا ما يصرف هذه الأخبار عن ظواهرها ، مثل رواية أبي بصير ، قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن بيع المصاحف وشرائها. قال : إنّما كان يوضع (٦) عند القامة والمنبر. قال : وكان بين الحائط والمنبر قدر (٧) ممرّ شاة أو رجل وهو (٨) منحرف ، فكان الرجل
__________________
(١) في «ص» ونسخة بدل الوسائل : من الأدم.
(٢) الوسائل ١٢ : ١١٤ ، الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.
(٣) كذا في «ش» ومصححة «ن» ، «م» و «ع» ، وفي سائر النسخ : لن.
(٤) لم ترد عبارة «على وجه إلى الثمن» في «ف».
(٥) مثل مضمرة عثمان بن عيسى ، ورواية الكافي المتقدّمتين آنفاً.
(٦) في «ش» : يوضع الورق.
(٧) في «ص» والمصادر الحديثية : قيد.
(٨) وهو» من «ش» والمصدر.