[المسألة] السابعة عشر
حرمة القيافة |
القيافة حرام في الجملة ، نسبه في الحدائق إلى الأصحاب (١) ، وفي الكفاية : لا أعرف خلافاً (٢) ، وعن المنتهي : الإجماع (٣).
القائف لغةً واصطلاحاً |
والقائف كما عن الصحاح والقاموس والمصباح ـ : هو الذي يعرف الآثار (٤).
وعن النهاية ومجمع البحرين زيادة : أنّه يعرف شَبَه الرجل بأخيه وأبيه (٥).
وفي جامع المقاصد والمسالك كما عن إيضاح النافع والميسيّة ـ
__________________
(١) الحدائق ١٨ : ١٨٢.
(٢) الكفاية : ٨٧.
(٣) المنتهي ٢ : ١٠١٤ ، وفيه : نفي الخلاف. وحكى الإجماع عنه المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ٨٠.
(٤) الصحاح ٤ : ١٤١٩ ، مادة : «قوف» ، القاموس المحيط ٣ : ١٨٨ ، مادة : «قوف» ، ولم نقف في المصباح على التعبير المذكور ، انظر المصباح المنير : ٥١٩.
(٥) النهاية ، لابن الأثير ٤ : ١٢١ ، مجمع البحرين ٥ : ١١٠ ، والعبارة للأوّل.