الأنسب حمل روايات التقية على خلاف الظاهر لا الكذب لمصلحة |
جوازه من الأخبار ـ (١) ، إلاّ أنّ الأليق بشأنهم عليهمالسلام هو الحمل على إرادة خلاف ظواهرها من دون نصب قرينة ، بأن يريد من جواز الصلاة في الثوب المذكور جوازها عند تعذّر الغَسل والاضطرار إلى اللبس ، وقد صرّحوا بإرادة المحامل البعيدة في بعض الموارد ، مثل أنّه ذكر عليهالسلام : «أنّ النافلة فريضة» ، ففزع المخاطب ، ثم قال : «إنّما أردت صلاة الوتر على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم» (٢).
دوران الأمر بين الحمل على التقيّة والاستحباب |
ومن هنا يعلم أنّه إذا دار الأمر في بعض المواضع بين الحمل على التقية والحمل على الاستحباب ، كما في الأمر بالوضوء عقيب بعض ما قال العامّة بكونه حدثاً (٣) ، تعيّن الثاني ؛ لأنّ التقية تتأدّى بإرادة المجاز وإخفاء القرينة.
__________________
(١) في الصفحة ٢٤ عند قوله : إلاّ أنّ مقتضى إطلاقات أدلّة الترخيص ..
(٢) الوسائل ٣ : ٤٩ ، الباب ١٦ من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث ٦.
(٣) راجع الوسائل ١ : ١٨٩ ، الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ١٢ و ١٣ ، والصفحة ١٩٨ ، الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء ، الأحاديث ١٢ و ١٤ و ١٦ و ١٧ وغيرها.