نفس متعلّق الإجارة وإن اتّحد خارجاً مع ما لا يعتبر (١) فيه القربة ممّا لا (٢) يكون متعلّقاً للإجارة ، فالصلاة الموجودة في الخارج على جهة النيابة فعل للنائب من حيث إنّها نيابة عن الغير ، وبهذا الاعتبار ينقسم في حقّه إلى المباح والراجح والمرجوح ، وفعل للمنوب عنه بعد نيابة النائب يعني تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه في هذه الأفعال وبهذا الاعتبار يترتّب عليه الآثار الدنيوية والأُخروية لفعل المنوب عنه الذي لم يشترط فيه المباشرة ، والإجارة تتعلّق به بالاعتبار الأوّل ، والتقرّب بالاعتبار الثاني ، فالموجود في ضمن الصلاة الخارجية فعلان ؛ نيابة صادرة عن الأجير النائب ، فيقال : ناب عن فلان ، وفعل كأنه صادر عن المنوب عنه ، فيمكن أن يقال على سبيل المجاز : صلّى فلان ، ولا يمكن أن يقال : ناب فلان ، فكما جاز اختلاف هذين الفعلين في الآثار فلا ينافي اعتبار القربة في الثاني جواز الاستئجار على الأوّل الذي لا يعتبر فيه القربة.
جواز الاستئجار للميّت |
وقد ظهر ممّا قرّرناه وجه ما اشتهر بين المتأخّرين فتوى (٣) وعملاً من جواز الاستئجار على العبادات للميّت ، وأنّ الاستشكال في ذلك بمنافاة ذلك لاعتبار التقرّب فيها ممكن الدفع ، خصوصاً بملاحظة ما ورد من الاستئجار للحج (٤).
__________________
(١) كذا في «ص» و «ش» ، وفي غيرهما : ما يعتبر.
(٢) كلمة «لا» مشطوب عليها في «ص».
(٣) راجع القواعد ١ : ٢٢٨ ، والذكرى : ٧٥ ، وجامع المقاصد ٧ : ١٥٢ و ١٥٣ ، ومفتاح الكرامة ٧ : ١٦٤.
(٤) الوسائل ٨ : ١١٥ ، الباب الأوّل من أبواب النيابة في الحجّ.