أمير المؤمنين عليهالسلام واقتفى أثر الثلاثة ، فالقول بالاختصاص كما استظهره في المسالك (١) ، وجزم به في إيضاح النافع (٢) وجعله الأصحّ في الرياض (٣) لا يخلو عن قوّة.
لزوم مراجعة الحاكم الشرعي في الأراضي التي بيد الجائر الموافق |
فينبغي في الأراضي التي بيد الجائر الموافق ، في المعاملة على عينها أو على ما يؤخذ عليها مراجعة الحاكم الشرعي.
حكم الجائر المخالف الذي لا يرى نفسه مستحقاً للجباية |
ولو فرض ظهور سلطان مخالف لا يرى نفسه مستحقاً لجباية تلك الوجوه ، وإنّما أخذ ما يأخذ نظير ما يأخذه (٤) على غير الأراضي الخراجية من الأملاك الخاصّة ، فهو أيضاً غير داخل في منصرف الأخبار ، ولا في كلمات الأصحاب ، فحكمه حكم السلطان الموافق.
حكم خراج السلطان الكافر |
وأمّا السلطان الكافر ، فلم أجد فيه نصّاً ، وينبغي لمن تمسّك بإطلاق النصّ والفتوى (٥) التزام دخوله فيهما ، لكنّ الإنصاف انصرافهما (٦) إلى غيره ، مضافاً إلى ما تقدّم (٧) في السلطان الموافق من اعتبار كون الأخذ بشبهة الاستحقاق. وقد تمسّك في ذلك بعض (٨) بنفي السبيل للكافر على المؤمن ، فتأمّل.
__________________
(١) المسالك ٣ : ١٤٤.
(٢) مخطوط ، ولا يوجد لدينا.
(٣) الرياض ١ : ٥٠٧.
(٤) في غير «ش» و «ص» : يأخذ.
(٥) مثل صاحب الجواهر ، كما تقدّم في الصفحة السابقة.
(٦) في غير «ش» : انصرافها.
(٧) في الصفحة ٢٣١.
(٨) لم نقف عليه.