نعم ، ذكر في السرائر في ما نحن فيه ـ : أنّه روي : أنّه بمنزلة اللقطة (١) ، ففهم التعدّي من الرواية.
العمل بالرواية في الوديعة أو ما اُخذ حسبة للمالك |
وذكر في التحرير : أنّ إجراء حكم اللقطة في ما نحن فيه ليس ببعيد (٢) ، كما أنّه عكس في النهاية والسرائر (٣) ، فألحقا الوديعة بمطلق مجهول المالك (٤).
الأقوى تحديد التعريف ـ فيما اُخذ لمصلحة الآخذ ـ بحدّ اليأس |
والإنصاف : أنّ الرواية يعمل بها في الوديعة أو مطلق ما أُخذ من الغاصب بعنوان الحسبة للمالك ، لا مطلق ما أُخذ منه حتّى لمصلحة الآخذ ، فإنّ الأقوى فيه تحديد التعريف فيه باليأس ؛ للأصل بعد اختصاص المخرج عنه بما عدا ما نحن فيه.
مضافاً إلى ما ورد من الأمر بالتصدّق بمجهول المالك مع عدم معرفة المالك ، كما في الرواية الواردة في بعض عمّال بني أُميّة لعنهم الله من الأمر بالصدقة بما لا يعرف صاحبه ممّا وقع في يده من أموال الناس بغير حقّ (٥).
اشتهار الحكم بالصدقة في جوائز الظالم |
ثمّ الحكم بالصدقة هو المشهور في ما نحن فيه ، أعني جوائز الظالم ، ونسبه في السرائر (٦) إلى رواية أصحابنا ، فهي مرسلة مجبورة
__________________
(١) السرائر ٢ : ٢٠٤.
(٢) التحرير ١ : ١٦٣.
(٣) في «ش» ، «ع» و «م» ورد الرمز هكذا : «ير».
(٤) النهاية : ٤٣٦ ، والسرائر ٢ : ٢٠٤ ٢٠٥ و ٤٣٥.
(٥) الوسائل ١٢ : ١٤٤ ، الباب ٤٧ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.
(٦) السرائر ٢ : ٢٠٤.