من جواز الكذب في الإصلاح ، التي يصعب على الفقيه التزام تقييدها بصورة عدم القدرة على التورية.
المختار اشتراط جواز الكذب بعدم إمكان التورية |
وأما حكم العقل بقبح الكذب في غير مقام توقّف تحقّق المصلحة الراجحة عليه ، فهو وإن كان مسلّماً إلاّ أنّه يمكن القول بالعفو عنه شرعاً ؛ للأخبار المذكورة ، كما عفي عن الكذب في الإصلاح ، وعن السّب والتبرّي مع الإكراه ، مع أنّه قبيح عقلاً أيضاً ، مع أن إيجاب التورية على القادر لا يخلو عن التزام ما يعسر (١) كما لا يخفى ، فلو قيل بتوسعة الشارع على العباد بعدم ترتيب الآثار على الكذب في ما نحن فيه وإن قدر على التورية ، كان حسناً ، إلاّ أنّ الاحتياط في خلافه ، بل هو المطابق للقواعد لولا استبعاد التقييد في هذه المطلقات ؛ لأنّ النسبة بين هذه المطلقات ، وبين ما دلّ كالرواية الأخيرة وغيرها على اختصاص الجواز بصورة الاضطرار المستلزم للمنع مع عدمه مطلقاً ، عموم من وجه ، فيرجع إلى عمومات حرمة الكذب ، فتأمّل.
هذا ، مع إمكان منع الاستبعاد المذكور ؛ لأنّ مورد الأخبار عدم الالتفات إلى التورية في مقام الضرورة إلى الكذب ؛ إذ مع الالتفات فالغالب اختيارها ؛ إذ لا داعي إلى العدول عنها إلى الكذب.
هل يتحقّق الإكراه في صورة القدرة على التورية؟ |
ثمّ إنّ أكثر الأصحاب مع تقييدهم جواز الكذب بعدم القدرة (٢) على التورية (٣) ، أطلقوا القول بلغوية ما أكره عليه ، من العقود
__________________
(١) كذا في «ف» ومصححة «م» ونسخة بدل «ش» ، وفي النسخ : بالعُسر.
(٢) في «ف» : «بالقدرة» بدل «بعدم القدرة».
(٣) راجع الصفحة ٢٢.