Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
المسألة السابعة عشر : القيافة
٧
حرمة القيافة
٧
القائف لغةً واصطلاحاً
٧
الأخبار الناهية عن مراجعة القائف
٨
المسألة الثامنة عشر : الكذب
١١
حرمة الكذب عقلاً وشرعاً
١١
الكلام في مقامين :
المقام الأوّل : في أنّ الكذب من الكبائر
١١
هل الكذب كله من الكبائر؟
١٣
هل الكذب من اللمم؟
١٤
حكم الإنشاء المنبيء عن الكذب
١٥
خلف الوعد لا يدخل في الكذب
١٥
هل يحرم خلف الوعد؟
١٥
الكذب في الهزل
١٥
هل المبالغة في الإدعاء من الكذب؟
١٦
التورية ليست من الكذب
١٧
الملاك في اتصاف الخبر بالكذب عند بعض الأفاضل
١٨
ما يدل على سلب الكذب عن التورية
١٩
المقام الثاني : في مسوغات الكذب :
الأول : الضرورة إليه
٢١
هل تجب التورية ـ عند الضرورة إلى الكذب ـ على القادر عليها؟
٢٢
ما يدلّ على الوجوب من كلمات الفقهاء
٢٢
وجه ما ذكره الفقهاء في وجوب التورية
٢٤
مقتضى الاطلاقات : عدم الوجوب
٢٤
المختار اشتراط جواز الكذب بعدم إمكان التورية
٢٦
هل يتحقّق الإكراه في صورة القدرة على التورية؟
٢٦
الفرق بين الإكراه والكذب
٢٧
ما هو الضرر المسوغ للكذب؟
٢٩
الأنسب حمل روايات التقية على خلاف الظاهر لا الكذب لمصلحةٍ
٣٠
دوران الأمر بين الحمل على التقيّة والاستحباب
٣٠
الثاني من مسوغات الكذب : إرادة الإصلاح
٣١
جواز الوعد الكاذب مع الأهل
٣٢
المسألة التاسعة عشر : الكهانة
٣٣
حرمة الكهانة
٣٣
مَن هو الكاهن
٣٣
تفسير الكهانة في رواية الاحتجاج
٣٥
عدم الخلاف في حرمة الكهانة
٣٧
حرمة الإخبار عن الغائبات جزما ولو بغير الكهانة
٣٨
المسألة العشرون : اللهو
٤١
حرمة اللهو
٤١
كلمات الفقهاء في حرمة اللهو
٤١
الأخبار الدالة على حرمة اللهو
٤٣
معاني اللهو وتعيين المحرّم منها
٤٧
معنى اللعب وبيان حكمه
٤٧
معنى اللغو وبيان حكمه
٤٨
المسألة الحادية والعشرون : مدح مَن لا يستحقّ المدح
٥١
حرمة مدح مَن لا يستحق المدح
٥١
ما يدلّ على الحرمة
٥١
وجوب مدح من لا يستحق المدح لدفع شره
٥٢
المسألة الثانية والعشرون : معونة الظالمين في ظلمهم
٥٣
حرمة معونة الظالمين في ظلمهم بالأدلّة الأربعة
٥٣
هل تحرم معونة الظالمين في غير المحرمات؟
٥٤
حكم العمل للظالم في المباحات إذا لم يعدّ من أعوانه
٥٥
ظهور بعض الأخبار في التحريم
٥٥
مناقشة ظهور الأخبار في التحريم
٥٨
أقسام العمل للظلمة وتعيين المحرم منها
٥٩
المسألة الثالثة والعشرون : النجش
٦١
حرمة النجش ودليلها
٦١
معنى النجش
٦١
المسألة الرابعة والعشرون : النميمة
٦٣
حرمة النميمة
٦٣
معنى النميمة
٦٣
النميمة من الكبائر
٦٣
حد النميمة بالمعنى الأعم
٦٤
متى تباح النميمة ، ومتى تجب؟
٦٥
المسألة الخامسة والعشرون : النوح بالباطل
٦٧
حرمة النوح بالباطل ، ووجه حرمته
٦٧
المسألة السادسة والعشرون : الولاية من قبل الجائر
٦٩
حرمة الولاية من قبل الجائر
٦٩
وجه حرمة الولاية من قبل الجائر
٦٩
هل الولاية عن الجائر محرمة بنفسها
٧٠
ما يسوّغ الولاية من قِبل الجائر أمران :
أحدهما : القيام بمصالح العباد
٧٢
ما يدلّ على جواز هذه الولاية
٧٢
الولاية المرجوحة
٧٥
الولاية المستحبة
٧٦
ظهور كلمات جماعة في عدم الوجوب
٧٧
كلام الشيخ وابن ادريس والمحقّق قدّس سرّهم
٧٨
ما أفاده الشهيد الثاني قدّس سرّه في عدم الوجوب
٧٩
نقد ما أفاده الشهيد قدّس سرّه
٧٩
توجيه القول بعدم الوجوب
٧٩
استدلال المحقّق السبزواري قدّس سرّه على عدم الوجوب ، والمناقشة فيه
٨٠
توجيه صاحب الجواهر قدّس سرّه عدم الجواب
٨١
مناقشة ما أفاده صاحب الجواهر قدس سره
٨٢
توجيه كلام من عبر بالجواز أو الاستحباب بما لا ينافي الوجوب الكفائي
٨٣
وجوب تحصيل الولاية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين فعلا
٨٤
المسوغ الثاني : الإكراه على الولاية
٨٥
التنبيه على اُمور :
الأوّل : إباحة ما يلزم الولاية ـ بالاكراه ـ من المحرّمات عدا إراقة الدم
٨٦
متى يُباح غير الدم من المحرّمات؟
٨٦
حكم دفع الضرر بالإضرار بالغير
٨٧
الأمر الثاني : بماذا يتحقق الإكراه
٩٠
المناقشة في إطلاق تسويغ ما عدا إراقة الدم بالإكراه
٩٢
الفرق بين الإكراه ودفع الضرر المخوف
٩٣
الأمر الثالث : هل يعتبر العجز عن التفصّي من المُكره عليه؟
٩٥
اعتبار العجز عن التفصّي إذا لم يكن حرجيّاً ولم يتوقّف على ضررٍ
٩٥
الأمر الرابع : جواز تحمّل الضرر المالي للفرار من الولاية
٩٨
الأمر الخامس : الإكراه لا يبيح قتل المؤمن مطلقاً
٩٨
الاكراه على قتل المؤمن المستحقّ للقتل
٩٨
الإكراه على قتل غير المؤمن
٩٩
هل يشمل الدم الجرح وقطع العضو؟
٩٩
خاتمة : في ما ينبغي للوالي العمل به في نفسه وفي رعيّته
١٠١
رسالة النجاشي إلى الامام الصادق عليه السلام
١٠١
جواب الإمام الصادق عليه السلام عن رسالة النجاشي
١٠٢
علّة سرور الامام عليه السلام بولاية النجاشي
١٠٣
علّة استياء الامام عليه السلام من ولاية النجاشي
١٠٣
ما رسمه الامام عليه السلام للنجاشي للنجاة من تبعات الولاية
١٠٤
ما ينبغي للوالي الحذر منه
١٠٥
هوان الدنيا على السلف الصالح
١٠٦
تجسم الدنيا لعلي عليه السلام ورفضه لها
١٠٧
ما يكفّر عن الولي
١٠٩
جملة من حقوق المؤمن على المؤمن
١٠٩
ما قاله النجاشي عند وصول كتاب الإمام عليه السلام إليه
١١٥
المسألة السابعة والعشرون : هجاء المؤمن
١١٧
حرمة هجاء المؤمن
١١٧
تفسير الهجاء
١١٧
هجاء المخالف والفاسق المبدع
١١٨
المسألة الثامنة والعشرون : الهجر
١٢١
تفسير الهُجر ، والدليل على حرمته
١٢١
النوع الخامس مما يحرم التكسب به
ما يجب على الانسان فعله
حرمة التكسب بالواجبات
١٢٥
تحديد موضوع المسألة
١٢٦
فساد الاستدلال على الحرمة بمنافاة الاستئجار للاخلاص
١٢٦
القربة في العبادات المستأجرة
١٢٨
استدلال بعض الاساطين على الحرمة ، وتوضيحه
١٣٠
المناقشة في الاستدلال
١٣٠
الاستدلال على الحرمة في الواجب الكفائي ، ومناقشته
١٣١
عدم وجدان الدليل على الحرمة غير الاجماع
١٣١
وهن الاجماع بنقل الخلاف عن الفقهاء
١٣٢
مقتضى القاعدة في المقام
١٣٤
اللازم التفصيل بين العيني التعييني فلا يجوز ، وبين غيره فيجوز
١٣٥
لا فرق في التفصيل المتقدّم بين التعبّدي والتوصّلي
١٣٥
حرمة أخذ الاُجرة على المندوب التعبّدي
١٣٦
جواز أخذ الاُجرة على الواجب التوصّلي التخييري
١٣٦
التفصيل في الواجب التعبّدي التخييري
١٣٦
التفصيل في الكفائي بين التوصّلي والتعبّدي
١٣٦
حرمة أخذ الاُجرة في الكفائي لو كان حقّاً لمخلوق على المكلّفين
١٣٧
الاشكال على أخذ الاُجرة على الصناعات التي يتوقّف عليها النظام
١٣٧
الجواب عن الاشكال بوجوه :
الوجه الأوّل : قيام الاجماع والسيرة على الجواز
١٣٧
الوجه الثاني : الالتزام بالجواز في غير التعبّديات
١٣٧
الوجه الثالث : اختصاص الجواز بصورة قيام من به الكفاية
١٣٨
الوجه الرابع : القول بالجواز في ما يجب لغيره فقط
١٣٨
الوجه الخامس : استلزام المنع اختلال النظام
١٣٨
الوجه السادس : أن الوجوب في هذه الأمور مشروط بالعوض
١٣٩
الوجه السابع : عدم كون وجوب الصناعات من حيث ذاتها
١٤٠
التحقيق : عدم الجواز في العيني التعيّني وإن كان من الصناعات
١٤١
استثناء بعض الموارد ممّا تقدّم لدليل خاص
١٤١
جواز أخذ الأجرة في الواجب الكفائي،ومنه حضور الطبيب عند المريض
١٤٢
عدم جواز الأخذ ـ في الكفائي ـ لو علم كونه حقّاً للغير
١٤٣
أخذ الاُجرة على الحرام
١٤٣
أخذ الاُجرة على المكروه والمباح
١٤٣
الاُجرة على المستحبّ بوصف كونه مستحبّاً
١٤٣
التفصيل بين ما يتوقّف حصول النفع منه على قصد القربة ، وبين غيره
١٤٣
الاستئجار للنيابة في العبادات القابلة للنيابة
١٤٤
الإشكال بكون الاخلاص منافيا للإجارة ، والجواب عنه
١٤٥
جواز الاستئجار للميت
١٤٦
عدم جواز إتيان ما وجب بالإجارة عن نفسه
١٤٧
أخذ الأجرة على الأذان
١٤٩
ما يدل على عدم جواز الأجرة على الأذان
١٥٠
الأجرة على الإمامة
١٥١
الأجرة على تحمل الشهادة
١٥٢
الارتزاق من بيت المال لمن يحرم عليه أخذ الأجرة
١٥٣
مقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلا مع الحاجة
١٥٤
خاتمة
تشتمل على مسائل
الاُولى : حرمة بيع المصحف
١٥٥
روايات المنع عن بيع المصحف
١٥٥
توهم استفادة الجواز من بعض الروايات
١٥٧
عدم دلالة الروايات على جواز المعاوضة على الخط
١٥٨
رواية عنبسة الوراق وتوجيهها
١٥٩
المراد من حرمة بيع المصحف
١٦٠
بيع المصحف من الكافر
١٦١
تملك الكفار للمصاحف
١٦٢
حكم أبعاض المصحف
١٦٣
هل تلحق الأحاديث النبوية بالمصحف
١٦٣
المسألة الثانية : جوائز السلطان وعمّاله
١٦٥
الصور في المسألة
الصورة الاُولى : أن لا يعلم بأنّ للجائر مالٌ حرام يحتمل كون الجائزة منها
١٦٥
الصورة الثانية : أن يعلم بوجود مالٍ محرّم للجائر ، لكن لا يعلم بكون الجائزة منها
١٦٥
الحالة الاُولى : أن تكون الصورة غير محصورة
١٦٧
تصريح جماعة بكراهة أخذ الجائزة في هذه الحالة
١٦٨
ما يرفع كراهة الأخذ
١٦٩
1 ـ إخبار الجائر بحلّية الجائزة
١٦٩
2 ـ إخراج الخمس
١٧١
الحالة الثانية : أن تكون الشبهة محصورة
١٧٤
ظاهره جماعة حلّية الجائزة في هذه الحالة
١٧٤
مناقشة القول بالحليّة
١٧٤
النصوص الواردة في المقام ومقدار شمولها
١٧٦
قوله عليه السلام : «كلّ شيء فيه حلال وحرام» ، والمناقشة فيه
١٧٦
صحيحة أبي ولاد ، والمناقشة فيها
١٧٧
روايات اخر
١٧٩
حمل النصوص على الشبهة غير المحصورة
١٨٠
محامل اُخر للنصوص على فرض شمولها للشبهة المحصورة
١٨٠
عدم ثبوت ما يدل على إلغاء قاعدة الاحتياط
١٨١
الصورة الثالثة : أن يعلم تفصيلا بحرمة ما يأخذه ، فلا إشكال في حرمة الأخذ
١٨٢
حكم الجائزة لو وقعت في اليد
١٨٣
إذا علم بحرمة الجائزة قبل وقوعها في اليد
١٨٣
إذا علم بحرمتها بعد وقوعها في اليد
١٨٣
وجوب رد الجائزة بعد العلم بالغصبية
١٨٤
هل يجب الفحص عن المغصوب منه؟
١٨٥
هل يجب بذل المال لو احتاج الفحص إليه
١٨٦
عدم تقيّد الفحص بالسنة
١٨٦
القول بوجوب الفحص سنة في المال المغصوب
١٨٧
تأييد ذلك برواية حفص الواردة في اللص
١٨٧
العمل بالرواية في الوديعة أو ما اُخذ حسبةً للمالك
١٨٨
الأقوى تحديد التعريف ـ في ما اُخذ لمصلحة الآخذ ـ بحدّ اليأس
١٨٨
اشتهار الحكم بالصدقة في جوائز الظالم
١٨٨
ما يؤيد الحكم بالصدقة
١٨٩
ظهور بعض الروايات في أن مجهول المالك مال الإمام عليه السلام
١٩٠
المناقشة في ما ذكر توجيها للحكم بالتصدق
١٩١
مقتضى القاعدة لزوم الدفع الى الحاكم
١٩٢
القول بالتخيير بين الصدقة والدفع الى الحاكم ، والمناقشة فيه
١٩٢
توجيه أخبار التصدّق
١٩٣
مقتضى قاعدة الاحتياط
١٩٣
اذا تعذّر الايصال الى المالك المعلوم
١٩٣
المستحقّ لهذه الصدقة
١٩٣
هل يتصدّق على الهاشمي؟
١٩٤
هل يضمن لو ظهر المالك ولم يرضَ؟
١٩٤
عدم الضمان فيما لو كان الإتلاف إحساناً إلى المالك
١٩٥
الأوجه : الضمان مطلقاً
١٩٥
متى يثبت الضمان؟
١٩٦
هل إجازة التصدّق حقٌ موروث يرثه الوارث؟
١٩٦
ردّ المالك بعد موت المتصدّق
١٩٦
هل يضمن لو دفعه إلى الحاكم وتصدّق بعد اليأس؟
١٩٧
الصورة الرابعة : العلم الاجمالي باشتمال الجائزة على الحرام ، وصور المسألة
١٩٧
انقسام الأخذ من الظالم بحسب الأحكام الخمسة
١٩٨
انقسام المأخوذ إلى المحرّم والواجب والمكروه
١٩٨
ما يتلفه الظالم غصباً يحتسب من ديونه
١٩٨
هل يحتسب من ديونه بعد موته أيضاً؟
١٩٨
المسألة الثالثة : ما يأخذه السلطان باسم الخراج والمقاسمة والزكاة
٢٠١
دعوى الاجماع على جواز شراء ما يأخذه الجائر
٢٠١
الاستدلال على الجواز بلزوم الحرج ، واختلال النظام من عدمه
٢٠٢
الاستدلال بالروايات على جواز الشراء من الجائر
٢٠٣
دفع ما قيل من أن الرواية مختصة بالشراء
٢٠٤
مناقشة الفاضل القطيفي والمحقق الأردبيلي ، والجواب عنها
٢٠٥
رواية إسحاق بن عمّار الدالّة على جواز الشراء
٢٠٦
رواية الحضرمي الدالّة على جواز الشراء
٢٠٦
الاستدلال بالأخبار الواردة في تقبل الخراج :
1 ـ صحيحة الحلبي
٢٠٨
2 ـ صحيحة اسماعيل بن الفضل
٢٠٩
3 ـ موثّقة اسماعيل بن الفضل
٢٠٩
4 ـ رواية الفيض بن المختار
٢٠٩
الاستدلال بروايات اُخر لا تخلو عن قصور
٢١٠
1 ـ صحيح جميل بن صالح
٢١٠
2 ـ صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج
٢١٠
التنبيه على أمور
الأول : هل يشمل جواز شراء الخراج لما لم يأخذه الجائر بعد؟
٢١١
الأقوى جواز المعاملة قبل الأخذ أيضاً
٢١٢
المراد من «الأخذ»
٢١٢
الثاني : هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج ، فلا يجوز منعه منه؟
٢١٤
صريح الشهيدين والمحكيّ عن جماعة عدم جواز المنع
٢١٤
ظهور بعض النصوص في جواز الامتناع
٢١٥
1 ـ صحيحة زرارة
٢١٥
2 ـ قوله عليه السلام : «إن كنت ولا بد فاعلا ، فاتق أموال الشيعة»
٢١٦
ما قاله المحقق الكركي في توجيه هذه الرواية
٢١٧
مناقشة كلام المحقق الكركي
٢١٧
ما قاله الشهيد في حرمة منع الخراج
٢٢٠
ما يظهر من كلام الشهيد قدّس سرّه
٢٢٠
توجيه كلام الشهيد الثاني في حرمة منع الخراج
٢٢١
غاية ما تدل عليه النصوص والفتاوى
٢٢٢
عدم نفوذ إذن الجائر فيما لا تسلط له عليه
٢٢٣
الثالث : هل يحلّ خراج ما يعتقده الجائر خراجياً وإن كان عندنا من الأنفال؟
٢٢٥
مقتضى بعض أدلّتهم وكلماتهم هو الاختصاص
٢٢٥
الرابع : المراد من السلطان : هو الجائر المدّعي للرئاسة العامة
٢٢٧
هل يشمل عنوان السلطان الجائر لغير المخالف من المؤمن والكافر؟
٢٢٧
الاشكال في المسألة
٢٢٧
دفع بعض وجوه الإشكال
٢٢٨
ما يدل على عدم شمول كلمات الأصحاب للجائر المؤمن
٢٢٩
ما يؤيّد عدم شمول الكلمات للجائر الموافق
٢٣٠
تفسير الفاضل القطيفي لـ الجائر
٢٣٠
لزوم مراجعة الحاكم الشرعي في الأراضي التي بيد الجائر الموافق
٢٣١
حكم الجائر المخالف الذي لا يرى نفسه مستحقّاً للجباية
٢٣١
حكم خراج السلطان الكافر
٢٣١
الخامس : هل يعتبر في حل الخراج اعتقاد المأخوذ منه استحقاق الآخذ له؟
٢٣٢
السادس : المناط في قدر الخراج
٢٣٤
حكم ما إذا كان الخراج المجعول مضرّاً بحال المزارعين
٢٣٤
السابع : هل يشترط استحقاق من يصل إليه الخراج؟
٢٣٦
عدم دلالة رواية الحضرمي وكلام العلّامة على الاشتراط
٢٣٧
الاشكال في تحليل الزكاة الذي يأخذه الجائر لكلّ أحد
٢٣٧
كلام الشهيد في اتهاب ما يؤخذ باسم الزكاة
٢٣٨
الثامن : يعتبر في كون الأرض خراجية ، اُمور :
الأوّل : أن تكون الأرض مفتوحة عنوة
٢٣٩
كيف يثبت كون الأرض مفتوحة عنوة؟
٢٣٩
المعروف أن أرض العراق ممّا فتح عنوة
٢٤٠
حكم غير أرض العراق
٢٤٠
هل يصحّ التعويل على كلام المؤرّخين؟
٢٤١
هل يثبت كون الأرض مفتوحة عنوة بقيام السيرة على أخذ الخراج منها؟
٢٤١
بيان منشأ هذه السيرة ـ على فرض وجودها ـ ومناقشته
٢٤١
الثاني : أن يكون الفتح بإذن الامام عليه السلام
٢٤٣
أرض العراق مفتوحة بإذن الامام عليه السلام
٢٤٣
حكم غير أرض العراق ممّا فتحت عنوةً
٢٤٤
رواية الخصال في أنّ الفتح كان بإذن الامام
٢٤٤
المناقشة في سند الرواية ، ودفعها
٢٤٥
ما يؤيّد مضمون الرواية
٢٤٥
الثالث : أن تكون الأرض محياة حال الفتح
٢٤٧
لو ماتت المحياة حال الفتح
٢٤٨
كيف يثبت الحياة حال الفتح
٢٤٩
الأراضي التي لا يد لمدّعي الملكية عليها
٢٤٩
هل كانت أرض السواد كلّها عامرة حال الفتح؟
٢٤٩
حدّ سواد العراق
٢٤٩
ما ذكره العلامة في تحديد سواد العراق
٢٥٠
النظر فيما قيل من أن البلاد المحدثة في العراق لم تفتح عنوة
٢٥١
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
كتاب المكاسب
[ ج ٢ ]
كتاب المكاسب
[ ج ٢ ]
المؤلف :
الشيخ مرتضى الأنصاري
الموضوع :
الفقه
الناشر :
مجمع الفكر الاسلامي
الصفحات :
272
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
تحمیل
تنزیل الملف Word
كتاب المكاسب [ ج ٢ ]
6/272
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٦
البحث في كتاب المكاسب