في مقابلة الحرم الذي يجب التوجه إليه في كل من حالتي الاستقبال والمتياسر يكون متوجها إلى القبلة المأمور بها اما في حال الاستقبال فلانها جهة الاجزاء من حيث هو محاذاة لجهة من جهات الحرم تغليبا مستندا إلى الشرع واما في حال التياسر فيتحقق محاذاة جهة الحرم ولهذا تحقق الاستحباب في طرفه لحصول الاستظهار به. ان قيل : هنا ايرادات ثلاثة :
الاول ـ النصوص خالية عن هذا التعيين فمن اين صرتم إليه؟ـ.
الثاني ـ ما الحكمة في التياسر عن الجهة التي نصب العلائم عليها فان قلتم لاجل تفاوت مقدار الحرم عن يمين الكعبة ويسارها قلنا ان اريد بالتياسر وسط الحرم فحينئذ يخرج المصلي عن جهة الكعبة يقينا وان اريد تياسر لا يخرج به عن سمت الكعبة فحيئنذ يكون ذلك قبلة حقيقية ثم لا يكون بينه وبين التيامن اليسير فرق.
الثالث ـ الجهة المشار إليها ان كان استقبالها واجبا لم يجز العدول عنها والتياسر عدول فلا يكون مأمورا به ـ.
قلنا ـ اما الجواب عن الاول فانه وان كانت النصوص خالية عن تعيين الجهة نطقا فانها غير خالية من التنبيه عليه إذا لم يثبت وجوب استقبال الجهة التي دلت عليها العلائم ويثبت الأمر بالتياسر بمعنى انه عن السمت المدلول عليه.
وعن الثاني بالتفصي عن ابانة الحكمة في التياسر فانه غير لازم في كل موضع بل غير ممكن في كل تكليف ومن شأن الفقيه تلقي الحكم مهما صح المستند ، أو نقول اما ان يكون الأمر بالتياسر ثابتا ، واما ان لا يكون فان كان لزم الامتثال تلقيا عن صاحب الشرع وان لم يعط العلة الموجبة للتشريع وان لم يكن ثابتا فلا حكمة ويمكن ان نتكلف ابانة الحكمة بأن نقول لما كانت الحكمة متعلقة