الفرع الثاني : الاجماع لا يصدر عن مستند ظني ، لأن معتمد المعصوم عليهالسلام الدليل القطعي ، لا الحجة الظنية. نعم يجوز أن تكون أقوال باقى الامامية مستندة إلى الظن ، كخبر الواحد منضما إلى قوله الصادر عن الدلالة.
المسألة الثالثة : لا يجوز أن ينعقد اجماع على مسألة ، ثم ينعقد بعده اجماع على خلافها ، والا لكان قول المعصوم خطأ.
لا يقال : ربما كان قوله الاول تقية.
لأنا نقول : الاجماع لا يتقرر ما لم يعلم الاتفاق قصدا.
المسألة الرابعة : كل ما انعقد الاجماع عليه فهو حق ، سواءا كان من العقائد الدينية ، أو الفروع الشرعية ، أو غير ذلك ، لكن كل ما يتوقف العلم بوجوب وجود الامام المعصوم عليهالسلام عليه ، لم يصح الاستدلال عليه بالاجماع ، والا لدار ، وكل ما لا يكون كذلك ، جاز الاستدلال عليه بالاجماع.
الفصل الثاني
في المجمعين ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : قال القاضي أبو بكر : يعتبر في الاجماع عوام الامة ، نظرا إلى لفظ الخبر. وقال الأكثرون : المعتبر بقول العلماء وأهل الاجتهاد خاصة. وقال أهل الظاهر : المعتبر باجماع الصحابة خاصة. والذي يجيء على مذهبنا اعتبار من يعلم دخول المعصوم فيهم. فعلى هذا ، ولو أجمع العلماء أو الفقهاء أو أهل البيت لكفى ذلك في كونه حجة ، لما قررناه.