الفصل الاول
في المفتي والمستفتي ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : يجوز للعامي العمل بفتوى العالم في الاحكام الشرعية ، وقال الجبائي : يجوز ذلك في مسائل الاجتهاد ، دون ما عليه دلالة ( قطعية ) (١) ومنع بعض المعتزلة ذلك في الموضعين.
لنا : اتفاق علماء ( الاعصار ) (٢) على الاذن للعوام في العمل بفتوى العلماء من غير تناكر ، وقد ثبت أن اجماع أهل كل عصر حجة.
الثاني : لو وجب على العامي النظر في أدلة الفقه ، لكان ذلك اما قبل وقوع الحادثة أو عندها ، والقسمان باطلان ، أما قبلها فمنفي بالاجماع ، ولأنه يؤدي إلى استيعاب وقته بالنظر في ذلك ، فيؤدي إلى الضرر بأمر المعاش المضطر إليه ، وأما عند نزول الواقعة فذلك متعذر ، لاستحالة اتصاف كل عامي عند نزول الحادثة بصفة المجتهدين.
لا يقال : هذا لازم في المسائل العقلية الاعتقادية ، مع انه لا يسوغ فيها التقليد.
__________________
١ ـ في بعض النسخ : قاطعة.
٢ ـ في نسخة : الامصار.