تعالى : « ثم اتموا الصيام إلى الليل » (١) بل ذلك بالتقييد والتخصيص أشبه.
المسألة الثالثة : من شرط [ الناسخ ] أن يكون في قوة المنسوخ ، فلا ينسخ المتواتر بالآحاد ، ولا المعلوم بالمظنون كالقياس وما شاكله.
الفصل الثالث
في مباحث متعلقة بالمنسوخ ، وربما وقعت مشتركة ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : إذا تضمن الدليل الاول لفظ التأبيد ، هل يجوز نسخه؟.
أنكره قوم ، والحق خلافه ، لأنه قد يستعمل فيما لايراد به الدوام ، فانه يقال تعلم العلم أبدا. ولو سلمنا أنه حقيقة في الدوام ، لكان ورود الناسخ يدل على أنه لم يرد به الدوام ، وكما أن العام حقيقة في الاستغراق ثم مع ورود المخصص يعلم أنه لم يرد ، فكذا هنا.
المسألة الثانية : يجوز نسخ الحكم لا إلى بدل ، ومنعه قوم.
لنا : نسخ الصدقة بين يدي المناجاة لا إلى بدل ، ولأن النسخ تابع للمصلحة فإذا كان الشيء مصلحة في وقت امر به ، وإذا انقلب [ إلى ] مفسدة نهي عنه ، ( ثم لا يلزم ) (٢) البدل.
المسألة الثالثة : لابد أن يكون المنسوخ مطلقا غير موقت بوقت معين لأنه لو وقت لم يكن ذلك نسخا ، لأن شرط تسميته أن يثبت الحكم لولا الدليل المتراخي ، وذلك غير حاصل في هذه الصورة.
المسألة الرابعة : لا يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله ، مثل أن يأمر في
__________________
١ ـ البقرة / ١٨٧
٢ ـ في نسخة : ولا يلزم