العلم به ، وهو تكليف ] بما لا يطاق ، ولو كان عليه دلالة غير تلك ( الأدلة ) (١) لما كانت أدلة الشرع منحصرة [ فيها ] ، لكن قد بينا انحصار الاحكام في تلك الطرق.
وعند هذا يتم كون ذلك دليلا على نفي الحكم. والله أعلم.
الفصل الثالث
( فيما ألحق ) (٢) بأدلة الاصول وليس منها ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : إذا اختلف الناس على أقوال ، وكان بعضها يدخل في بعض ـ كما اختلف في حد الخمر ، فقال قوم : ثمانون ، وآخرون : أربعون وفي دية اليهودي ، فقيل : كدية المسلم ، وقيل : ثمانون ، وقيل : على النصف وقيل : على الثلث ـ هل يكون الاخذ بالاقل حجة؟ حكم بذلك قوم ، وأنكر [ ه ] آخرون.
أما القائلون [ بذلك ] فقالوا : قد حصل الاجماع على وجوب الأقل ، والاجماع حجة ، واختلف في الزائد ، والبراءة الاصلية نافية له ، فيثبت الأقل بالاجماع ، ( وينفى ) (٣) الزائد بالاصل ، لأن التقدير تقدير عدم الدلالة الشرعية وقد بينا أن مع عدمها يكون العمل بالبراءة الاصلية [ لازما ].
لا يقال : الذمة مشغولة بشيء ، وقد اختلف فيما تبرأ به الذمة ، وفي الأقل خلاف ، وبالاكثر تبرأ الذمة يقينا ، فيجب الاخذ به احتياطا لبراءة الذمة.
__________________
١ ـ في نسخة : الدلالة.
٢ ـ في نسخة : فيما يتعلق
٣ ـ في نسخة : وينتفى.