كقوله : لا شهادة لقاذف » ، وان كان له أحكام متساوية ، كان مجملا.
الفصل الرابع
في البيان ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : البيان يقع بأشياء :
الاول : القول ، وهو ظاهر.
الثاني : الكتابة ، كما بين الله تعالى لملائكته بما كتبه في اللوح ، والرسول بما كتبه لعماله ، والائمة من بعده.
الثالث : الاشارة ، كما قال : الشهر هكذا وهكذا وهكذا ، بأصابعه العشر ثم أعاد وحبس اصبعه في الثالثة ، وهذا القسم لا يصح في حق الله تعالى ، ( لافتقاره ) (١) إلى الاعضاء ، واستحالتها قي حقه تعالى.
الرابع : الفعل ، وأنكر ذلك قوم ، والاصح جوازه ، كما بين النبي صلىاللهعليهوآله الحج والوضوء بفعله ، ولا يكون [ ذلك ] بيانا حتى يعلم ذلك من قصده ، أو بنصه كقوله : « صلوا كما رأيتموني أصلي » ، أو بالدليل العقلي ، كما إذا فعل وقت الحاجة إلى بيان الخطاب.
[ الخامس ] الترك ، كأن يتركه صلىاللهعليهوآله ـ بعد فعله ـ عمدا ، [ أ ] ويكون الخطاب متناولا له ولامته ، ثم يتركه ، فيعلم خروجه ( عن ) (٢) العموم.
فرعان
الاول : الفعل أكشف من القول في البيان ، لأن الفعل ينبئ عن صفة
__________________
١ ـ في نسخة : لافتقارها.
٢ ـ في نسخة : من.