لنا : ان الأمر مطلق ، والشرط مقدور ، فيجب ، والا لكان التكليف من دونه تكليفا ( بما ) (١) لا يطاق.
الفصل الثالث
في مباحث الأمر المؤقت ، وفيه مسألتان :
المسألة الاولى : الفعل : اما أن يزيد على الوقت ، ولا يجوز التعبد بايقاعه فيه ، أو يكون مساويا [ له ] كصوم يوم معين ، وهو جائز اجماعا ، أو يقصر عن الوقت كقوله تعالى : « أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل » (٢) والاكثرون على جوازه. ومنع بعض الحنفية ذلك ، وقال بعضهم : الوجوب مختص بأول الوقت ، وقال آخرون : بآخره ، وقال ( ابو الحسين ) (٣) هو مراعى.
لنا : ان الوجوب معلق على الوقت ، فيجب أن يكون في كله ، والا لكان في بعضه ، وهو ترجيح من غير مرجح ، أو لا في شيء منه وهو باطل بالاجماع.
حجة المخالف : لو وجب في أول الوقت لقبح تركه فيه.
وجوابه : انا نقول : يترك إلى بدل ، وهو العزم عند قوم ، وعند آخرين : هو فعله بعد ذلك ، فلا يلزم قبح ( تركه ) (٤) ، كخصال الكفارة.
المسألة الثانية : إذا لم يفعل الموسع في أول الوقت ، لا يجب العزم ، وقال الشيخ « ره » : يجب العزم.
لنا : لو وجب العزم ، لسقط التكليف بالفعل في الثاني ، لأنه ان قام العزم
__________________
١ ـ في بعض النسخ : لما.
٢ ـ الاسراء / ٧٨.
٣ ـ في بعض النسخ : أبو الحسن.
٤ ـ في نسخة : لتركه.