بأن العبادة غير مجزية ، والعلة غير المعلول.
وانما قلنا ان الأمر يقتضى الاجزاء بهذا التفسير ، لأن وجوب المأمور به يدل على اختصاصه بالمصلحة ، فلو لم يكن الاتيان [ به ] على ذلك الوجه ( كافلا ) (١) ( بتحصيل ) (٢) المصلحة المطلوبة ، لما حصل الأمر [ به ].
لا يقال : الحجة التي حصل الوطء فيها يجب اتمامها ولا تجزي.
لأنا نقول : تجزى في البراءة من عهدة الأمر المتناول للمضي فيها ، ولا تجزي في سقوط القضاء.
المسألة الثالثة : الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده نطقا. وخالف في ذلك قوم.
لنا : أن أهل اللغة فرقوا بين صيغتي الأمر والنهي ، والفرق دليل على قطع الشركة.
حجة المخالف : ان الأمر بالشيء مريد له ، وارادته للشيء كراهية ضده.
وجوابه : منع الثانية.
وأما من جهة المعنى : فالامر بالشيء على وجه الوجوب يدل على كراهية تركه وضده ( إذا ) (٣) كان له ضد واحد ، لأن الواجب تركه قبيح الا أن هذا ليس من دلالة اللفظ في شيء.
المسألة الرابعة : ما لا يتم الواجب الا به : ان لم يتمكن المكلف من تحصيله لم يكن واجبا ، وان تمكن : فان توقف عليه الوجوب لم يجب ، وان توقف عليه الواجب لزم وذلك كنصب السلم لصعود السطح.
__________________
١ ـ في نسخة كافيا.
٢ ـ في نسخة : لتحصيل.
٣ ـ في نسخة : وان.