( واحدة منهما ) (١) تارة ، أو في مجلس واحد واقتصر على حكاية بعضه ، وان تغاير الراوي وكان المنفرد بالزيادة واحدا ، وبالنقيصة جماعة يستحيل علهيم أن لا يسمعوا ما نقله الواحد ، كانت الزيادة مردودة ، وان لم يستحل ذلك ـ بأن يكون سمعها في مجلسين ، أو في مجلس واحد يجوز أن يغفل الآخرون ـ قبلت الزيادة ، فان كانت الزيادة منافية لمعنى الاول ، تضادت الرواية [ بها ] ، ووجب التوقف عن العمل.
الفصل الخامس
في التراجيح بين الاخبار المتعارضة ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : إذا تعارض خبران وأحدهما موافق لعموم القرآن أو السنة المتواترة أو لاجماع الطائفة ، وجب العمل بالموافق ، لوجهين :
أحدهما : ان كل واحد من هذه الأمور حجة في نفسه ، فيكون دليلا على صدق مضمون الخبر الموافق له.
الثاني : أن المنافي لا يعمل به لو انفرد عن المعارض ، فما ظنك به معه؟!.
وكذلك إذا تعارضا وكانت رواة أحدهما عدولا ، كان الترجيح لجانب ما رواه ( العدول ) (٢) ، لأن رواية من ليس بعدل ، لاتقبل مع السلامة عن المعارض فمع وجود المعارض أولى.
المسألة الثانية : رجح الشيخ « ره » بالضابط والاضبط ، والعالم والاعلم ، محتجا بأن الطائفة قدمت ما رواه محمد بن مسلم ، وبريد بن معاوية ، والفضيل
__________________
١ ـ في نسخة : واحد ، وفي أخرى : منها.
٢ ـ في نسخة : العدل