ابن يسار ، ونظائرهم ، على من ليس له حالهم.
ويمكن أن يحتج لذلك : بأن رواية العالم والاعلم (١) أبعد من احتمال الخطأ ، وأنسب بنقل الحديث على وجهه ، فكانت أولى.
المسألة الثالثة : قال الشيخ « ره » : إذا روى أحد الراويين اللفظ ، والاخر المعنى ، وتعارضا ، فان كان راوي المعنى معروفا بالضبط والمعرفة فلا ترجيح وان لم يوثق منه بذلك ، ينبغي أن يؤخذ المروي لفظا ، وهذا ( حق ) (٢) لأنه أبعد من الزلل.
المسألة الرابعة : إذا روى الخبر سماعا ، وروى المعارض اجازة ، كان الترجيح لجانب المسموع ، الا أن يكون أحاله على أصل مسموع ، أو مصنف [ مشهور ] ، فيكونان متساويين.
المسألة الخامسة : إذا كان راوي أحد الخبرين مجهولا ، والاخر معروفا أو كان أحد السندين متصلا ، والاخر مرسلا ، كان الترجيح للمعروف والمسند لوجود شرائط العمل فيهما على اليقين ، وعدم اليقين في الطرف الآخر.
المسألة السادسة : إذا رويت روايتان وفي احداهما زيادة عن الأخرى قال الشيخ « ره » : عمل على الرواية المتضمنة للزيادة ، لانها في حكم خبرين.
ولقائل أن يقول : أتعني بذلك أنه يعمل بالزيادة كما يعمل بالاصل؟ أم تعني مع التعارض يكون أرجح؟ ان أردت الاول فمسلم ، وان أردت الثاني فممنوع.
المسألة السابعة : إذا عمل أكثر الطائفة على أحدى الروايتين كانت أولى إذا جوزنا كون الامام عليهالسلام في جملتهم ، لأن الكثرة امارة الرجحان ، والعمل بالراجح واجب.
__________________
١ ـ كذا ، ولعل الصواب سقوط : الضابط والاضبط
٢ ـ في نسخة : أحق