المسألة الثامنة : إذا كان أحد الخبرين موافقا للاصل ، قال قوم : يكون أولى ، لأن الظاهر أنه هو المتأخر ، وقال آخرون : الناقل أولى ، لأن له حكم النقل ، والموافق للاصل يستغنى بالاصل عنه ، فيغلب على الظن أنه لا حاجة للشارع إلى ذكره ، للاستغناء بحكم الاصل.
والحق : انه اما أن يكونا عن الرسول صلىاللهعليهوآله أو عن الائمة عليهمالسلام فان كان عن النبي صلىاللهعليهوآله وعلم التاريخ ، كان المتأخر أولى سواءا كان مطابقا للاصل أو لم يكن ، وان جهل التاريخ ، وجب التوقف ، لأنه كما يحتمل أن يكون أحدهما ناسخا يحتمل أن يكون منسوخا.
واما ان كانا عن الائمة ، وجب القول بالتخيير ، سواءا علم تاريخهما أو جهل ، لأن الترجيح مفقود عنهما ، والنسخ لا يكون بعد النبي صلىاللهعليهوآله ، فوجب القول بالتخيير.
المسألة التاسعة : قال الشيخ « ره » : [ إذا تساوت ] الروايتان في العدالة والعدد عمل بأبعدهما من قول العامة ، والظاهر [ أن ] احتجاجه في ذلك برواية رويت عن الصادق عليهالسلام وهو اثبات لمسألة ( علمية ) (١) بخبر واحد ، وما يخفى عليك ما فيه ، مع انه قد طعن فيه فضلاء من الشيعة كالمفيد ، وغيره.
فان احتج : بأن الابعد لا يحتمل الا الفتوى ، والموافق للعامة يحتمل التقية فوجب الرجوع إلى ما لايحتمل.
[ قلنا : لا نسلم انه لا يحتمل ] الا الفتوى ، لأنه كما جاز الفتوى لمصلحة يراها الامام ، كذلك تجوز الفتوى بما يحتمل التأويل ، مراعاة لمصلحة يعلمها الامام ، وان كنا لا نعلمها.
فان قال : ذلك يسد باب العمل بالحديث.
__________________
١ ـ في نسخة : عملية