قلنا : انما نصير إلى ذلك على تقدير التعارض وحصول مانع يمنع من العمل ، لا مطلقا ، فلم يلزم سد باب العمل.
المسألة العاشرة : إذا كان أحد الخبرين مشافهة ، والاخر مكاتبة ، كان الترجيح لجانب المشافهة ، لأن المكاتبة تحتمل من الخلل ما لا تحتمله المشافهة.
المسألة الحادية عشرة : إذا كان أحد الخبرين حاظرا ، والاخر مبيحا وكان حكما هما مستفادين من الشرع ، قال قوم ، يكون الحاظر أولى ، لقوله عليهالسلام : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » ولأنه أحوط في التحرز من الضرر.
وجواب الاول : انه خبر واحد ، لا يثبت بمثله مسائل الاصول. [ و ] الثاني ضعيف ، لأن الضرر متوجه في الاقدام على حظر ما لا يؤمن [ من ] كونه مباحا كما هو محتمل في الطرف الآخر :
والاولى : التوقف.