احتجوا : بأن القرآن كالكلمة الواحدة.
وجوابه : أن اردتم في عدم التناقض فمسلم. وان أردتم في وجوب تنزيل المطلق على المقيد فممنوع.
الفصل [ الرابع ]
في مباحث الاستثناء ، [ وفيه مسائل ] :
[ المسألة ] الاولى : الاستثناء ( يخرج من ) (١) الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته ، ولا تكفي الصلاحية ، وهو اختيار أبي جعفر « ره » ، لوجهين :
أحدهما : لو كفت الصلاحية لصح : ( رأيت رجلا الا زيدا [ أ ] و : رأيت رجالا الا زيدا ) لأن الصلاحية موجودة.
[ و ] الثاني : يصح الاستثناء من الاعداد ، ولولاه لوجب دخوله ، فيجب في الكل ، صونا للفظ الاستثناء عن الاشتراك.
والوجهان ضعيفان :
اما الاول : ( فحيث انه لازم له ) أيضا ، (٢) لأنه يقول النكرة يجب أن تعم بدلا ، ولو كفى الوجوب ، لجاز الاستثناء حيث ذكر. فان أجاب : بأن الوجوب مشروط بالشمول ، كان لخصمه [ منع ] ذلك.
وأما الثاني : فنقول : لا نسلم صحة الاستثناء في الاعداد لخصوص الوجوب ، بل لعموم الصلاحية.
واستدل بعض الأصولية لذلك بأنه : لو كفت الصلاحية لتساوي قولنا :
__________________
١ ـ في بعض النسخ : مخرج عن ، وفي نسخة : من.
٢ ـ في بعض النسخ : فحسنه لازم.