اضرب ( رجلا ) (١) الا زيدا [ أ ] و : الرجال الا زيدا ، وعدم التساوي دليل على أن الاستثناء لا يكون حقيقة الا في ( موضع ) (٢) الوجوب.
المسألة الثانية : شرط كون الاستثناء مخصصا ، كونه متصلا أو متراخيا بما جرت العادة بأن المتكلم ( لم يستوف ) (٣) غرضه. ولا يجوز تراخيه عن ذلك ، خلافا لما حكي عن ابن عباس. ولا نزاع في الجواز عقلا ، بل وضعا ، فان أهل اللغة يستقبحون قول القائل : اضرب الرجال ، ثم يقول بعد سنة : الا زيدا بمعنى : أنهم لا يعدون ذلك استثناءا ، فمستعمله اذن خارج عن عرف أهل اللغة. وجاء في شواذ أخبارنا جواز استثناء المشيئة في اليمين إلى أربعين يوما ، وليس بمعتمد.
المسألة الثالثة : الاستثناء من غير الجنس مجاز ، لأن الاستثناء ( اخراج ) (٤) ما لولاه لتناوله اللفظ ، وليس كذلك صورة النزاع.
وهو واقع وضعا كقوله :
.................................. |
|
وما بالربع من أحد الا أواري |
وشرعا كقوله تعالى : « فسجد الملائكة كلهم أجمعون الا ابليس » (٥).
فائدة
اختلفوا في جواز استثناء أكثر الشيء ، فمنعه قوم ، والاكثرون على جوازه.
__________________
١ ـ في بعض النسخ : رجالا.
٢ ـ في نسخة : موضوع.
٣ ـ في نسخة : لايوف.
٤ ـ في بعض النسخ : لاخراج.
٥ ـ الحجر / ٣٠.