والظاهر : أن الكثرة قد تنتهي إلى حد [ يقبح استثناؤها ، فانه ] يقبح عادة أن يقال له : عندي مئة الا تسعة وتسعين درهما ونصفا ، وهذا ظاهر.
المسألة الرابعة : الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفة ، ولم يكن الثاني اضرابا ، قال الشيخ أبو جعفر « ره » يرجع إلى جميعها. وقال السيد المرتضى : يرجع إلى الاخير قطعا ، وتوقف في رجوعه إلى الاول الا لدلالة.
احتج الشيخ « ره » بوجهين :
الاول : إذا تعقب الشرط جملا ، ( يرجع ) (١) إلى الكل ، فكذلك الاستثناء والجامع كون كل واحد منهما لا يستقل بنفسه.
الثاني : ان حرف العطف يصير الجمل المعطوفة في حكم الجملة الواحدة إذ لا فرق بين قولك : رأيت زيد بن عمرو ، وزيد بن خالد ، وبين قولك : رأيت الزيدين ، فيجب رجوع الاستثناء اليهما.
احتج المرتضى « ره » بوجهين :
أحدهما : حسن استفهام المستثني عقيبهما عن كل واحد منهما والاستفهام دلالة الاشتراك :
الثاني : وجدنا الاستثناء تارة يعود ( اليهما ) ، (٢) وتارة إلى الاخيرة ، فيجعل ( مشتركة ) (٣) ( لأن ) (٤) الاصل في الاستعمال الحقيقة.
المسألة الخامسة : إذا تعقب الاستثناء استثناءا آخر : فان كان معطوفا كانا عائدين إلى الاول. وان لم يكن معطوفا : فان كان الاستثناء الثاني مثل الاستثناء
__________________
١ ـ في نسخة : رجع.
٢ ـ في نسخة : إليها.
٣ ـ في نسخة : مشترك.
٤ ـ في نسخة : الا أن.