المسألة الثالثة : إذا روى [ الراوي ] خبرا يخالف مذهبه ، لا يكون ذلك طعنا في الرواية ، لجواز أن يروي ذلك لما ظنه دليلا وليس كذلك.
المسألة الرابعة : يجوز رواية الخبر بالمعنى ، بشرط أن لا تكون العبارة الثانية قاصرة [ عن ] معنى الاصل ، بل ناهضة بجميع فوائدها ، لأن الصحابة كانت تروي مجالس النبي صلىاللهعليهوآله بعد انقضائها وتطاول المدد ، ويبعد في العادة بقاء ألفاظه عليهالسلام بعينها على الاذهان ، و [ لأن ] الله سبحانه وتعالى قص القصة الواحدة بألفاظ مختلفة ، وحكى معناها عن الامم ، ومن المعلوم أن تلك القصة وقعت بغير اللغة العربية (١) ، وان كانت باللغة العربية فان الواقع منها يكون بعبارة واحدة ، وذلك دليل على جواز نسبة المعنى إلى القائل ، وان اختلفت الالفاظ.
احتج المانع : بقوله عليهالسلام : « [ رحم الله ] من سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها ».
والجواب أن نقول : إذا أداها بمعانيها فقد امتثل ، كما تقول : حكى فلان رسالة فلان ، إذا ( أداها ) (٢) بالمعنى ولو خالفه ( باللفظ ) (٣).
المسألة الخامسة : إذا روى الواحد رواية ، ثم رواها ثانيا وزاد فيها زيادة ( أو ) (٤) اختلفت الرواة في الرواية بالزيادة والنقصان ، هل يكون ذلك قادحا في الرواية أم لا؟ نظر ، فان كان الراوي واحدا ولم تكن الزيادة منافية لمعنى الاول ، لم يكن ذلك قادحا ، لجواز أن يكون سمعها في مجلسين ، فحكى كل
__________________
١ ـ في الاصل : لغة العربية.
٢ ـ في بعض النسخ : أتى.
٣ ـ في نسخة : في اللفظ.
٤ ـ في نسخة : و.