المنفعة المطلوبة من تلك العين عرفا ، وقال أبو عبد الله : هو مجمل.
لنا أن الذهن يسبق إلى ذلك ، فان القائل : [ هذا الطعام حرام ، يسبق إلى الذهن تحريم أكله. و ] هذه المرأة حرام يسبق إلى الذهن تحريم الاستمتاع بها ، وسبق الذهن إلى الشيء دلالة على كون اللفظ حقيقة فيه.
احتج بأن الاعيان غير مقدورة ، فلا يتناولها النهي ، وليس مجاز أولى من مجاز ، فوجب التوقف.
وجوابه : منع الثانية ، لقيام الاولوية البادية ، بقضية العرف.
المسألة الثانية : قال الشيخ أبو جعفر « ره » : الباء في قوله تعالى : « وامسحوا برؤوسكم » (١) للتبعيض ، لأن الفعل متعد بنفسه ، فلولم تفد التبعيض لم يكن ( ثمة ) (٢) فائدة.
وقال القاضي تفيد الالصاق فحسب ، كما تقول : امسح يدك بالمنديل ، فانه يوجب الصاق يده بالمنديل ، اما بكله ، أو ببعضه.
وقال بعض العراقيين : هي مجملة ، لانها تحتمل مسح الكل والبعض ، فإذا مسح النبي صلىاللهعليهوآله بناصيته ، كان ذلك بيانا للمجمل.
المسألة الثالثة : حرف النفي إذا دخل على المصدر كقوله : لا صلاة الا بطهور ، قال أبو عبد الله البصري : هو مجمل.
وقال قوم : ان كان الفعل شرعيا ، انتفى عند انتفاء الصفة المذكورة ، كقوله : لا صلاة الا بفاتحة الكتاب » ، لأن الشرع ( أخبر ) (٣) بانتفاء ذلك ، وان كان حقيقة انصرف إلى حكمه : فان كان له حكم واحد ، انتفى ذلك الحكم
__________________
١ ـ المائدة / ٦.
٢ ـ في نسخة : ثم.
٣ ـ في نسخة : أخبرنا.