أول النهار بصلاة ركعتين عند الزوال ، ثم ينسخهما قبل ذلك ، وهو اختيار المرتضى « ره » ، وأبي جعفر ره. وقال المفيد « ره » : ( يجوز ) (١) ذلك ، وهو اختيار جماعة من الفقهاء والاشعرية.
لنا : لو وقع ذلك ، لزم أن يأمر بنفس ما نهى عنه ، لكن ذلك محال لوجهين :
الاول : أن الأمر يقتضي كونه حسنا ، والنهي يقتضي كونه قبيحا ، فيلزم كونه حسنا قبيحا معا.
[ و ] الثاني : أن الفعل الواحد اما أن يكون حسنا ، واما أن يكون قبيحا [ فبتقدير أن يكون حسنا يلزم قبح النهي عنه ، وبتقدير أن يكون قبيحا ] يقبح الأمر به.
احتج المجيز لذلك بوجوه :
الاول : قوله تعالى : « يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب » (٢).
الثاني : انه تعالى أمر ابراهيم عليهالسلام بذبح اسماعيل ، ثم نسخ ذلك قبل ذبحه.
الثالث : ما روي أن النبي صلىاللهعليهوآله أمر ليلة المعراج بخمسين صلاة ، ثم اقتصر به على خمس.
ولان المصلحة قد تتعلق بنفس الأمر والنهي ، فجاز الاقتصار علهيما من دون ارادة فعل [ الاول وترك الثاني ].
والجواب عن الاول : أن المحو والاثبات معلقان على المشيئة ، فلا نسلم
__________________
١ ـ في بعض النسخ : بجواز
٢ ـ الرعد / ٣٩