وجواب الثاني : منع عموم العدالة في الاشياء كلها ، فلعلهم عدول في الشهادة على الناس خاصة. ثم ان أراد بذلك امة النبي صلىاللهعليهوآله لم يتحقق الاجماع الا بعد اتفاق كل من كان ويكون من الامة ، وان أراد البعض ـ وليس في الآية اشعار به ـ دخل في حيز المجمل ، فلعله أراد من ثبتت عصمته من الائمة عليهمالسلام.
وجواب الثالث : ان ( المنكر ) اسم مفرد معرف باللام ، وقد بينا أنه لا يقتضي العموم ، وإذا كان كذلك ، جاز أن يراد به النهي عن الكفر ، ومع قيام ( الاحتمال ) (١) يبطل التعلق بالآية.
لا يقال : هذا حاصل في سائر الامم ، فلا يكون فيه مزية ، وظاهر الآية اثبات المزية.
لأنا نقول : المزية حاصلة ، وهي مبالغتهم في النهي عن الكفر ، كما [ لو ] صرح بهذا المعنى لم تبطل المزية.
وجواب الحديث : منع أصله ، ولو سلمنا تواتره ، لقلنا بموجبة من حيث أن أمته عليهالسلام لا تخلو ( عن ) (٢) المعصوم ، فيكون قولها حجة لدخول قوله في الجملة.
فرعان :
الاول : جاحد ( الحكم ) (٣) المجمع عليه كافر ، لأنه يجحد ما يعلم ( حقيقة ) (٤) من الشرع.
__________________
١ ـ في بعض النسخ : الاجمال
٢ ـ في نسخة : من
٣ ـ في نسخة : الحديث
٤ ـ في نسخة : حقيته وفي أخرى : حقيقته