وأما المرتضى « ره » فانه أجاز وقوع الاجماع في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بناءا على أن الاجماع هو اتفاق من يعلم أن المعصوم عليهالسلام في جملتهم ، وبأن الأدلة التي استدلوا بها على صحة الاجماع لا تختص بما بعد انقطاع الوحي.
وقول الجمهور : لا اعتبار بقول الجماعة ، ضعيف ، لأنه لولا اتفاق الجماعة لما علم قول النبي صلىاللهعليهوآله فكان اتفاقهم منضما إلى قوله من غير تعيين حجة.
إذا عرفت هذا فنقول : اختلف أصحابنا في الاجماع ، هل ينسخ وينسخ به؟ فقال المرتضى « ره » : يجوز ذلك عقلا ، لكن الاجماع منع منه. وقال [ شيخنا أبو جعفر ] الطوسي : الاجماع دليل عقلي ، والنسخ لا يكون الا بدليل شرعى ، فلم يتحقق النسخ فيما يكون مستنده العقل ، وقال بعض المتأخرين : الاجماع لا يكون الا اتفاقا ، ولا يكون الا عن مستند قطعي ، فيكون الناسخ ذلك المستند لا نفس الاجماع ، وفي هذه الوجوه اشكال.
والذي يجيء على مذهبنا أنه يصح دخول النسخ فيه ، بناءا على أن الاجماع انضمام اقوال إلى قول لو انفرد لكانت الحجة ، فيه ، فجائز حصول مثل هذا في زمن النبي صلىاللهعليهوآله ثم ينسخ ذلك الحكم بدلالة شرعية متراخية ، وكذلك يجوز ارتفاع الحكم المعلوم من السنة أو القرآن بأقوال يدخل في جملتها قول النبي صلىاللهعليهوآله .
المسألة الثانية عشرة : هل يدخل النسخ فحوى الخطاب؟ الحق : نعم ، لأنه دليل شرعي ، فجاز رفع الحكم الثابت به ، كغيره من الأدلة ، لكن يجوز رفع المنطوق والفحوى ، [ ورفع الفحوى ] دون المنطوق ، إذا تعلقت به مصلحة وان كان فيه بعد.