ابن ناجيةَ ، عن محمّد بن عليٍّ ، عن عامِر بن كثير النَّهديّ السَّرَّاج ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ مثله.
الباب الثّامن والتّسعون
( أقلّ ما يزار فيه الحسين عليه السلام )
( وأكثر ما يجوز تأخير زيارته للغنيّ والفقير )
١ ـ حدَّثني جعفر بن محمّد بن إبراهيم بن عبدالله الموسويُّ ، عن عبيدالله ابن نَهيك ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن أبي أيّوب (١) ، عن أبي عبدالله عليهالسلام « قال : حقٌّ على الغَنيّ أن يأتي قبر الحسين عليهالسلام في السَّنة مَرَّتين ، وحَقٌّ على الفقير أن يأتيه في السَّنَةِ مَرَّة » (٢).
٢ ـ حدَّثني أبي رحمهالله عن سعد بن عبدالله ، عن أحمدَ بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عامِر بن عُمَير ؛ وسعيد الأعرج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام « قال : ائتوا قبر الحسين عليهالسلام في كلِّ سَنَةٍ مرّةً ».
٣ ـ حدَّثني أبو العبّاس (٣) ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بَشير ، عن مسلم (٤) ، عن عامر بن عُمَير؛ وسعيد الأعرج جميعاً ، عن أبي عبدالله عليهالسلام « قال : ائتوا قبر الحسين عليهالسلام في كلِّ سَنَةٍ مرّةً ».
٤ ـ حدَّثني جعفر بن محمّد بن عبدالله الموسويُّ ، عن عبيدالله بن نَهيك ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ « قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن زيارة
__________________
١ ـ يعني إبراهيم بن عثمان.
٢ ـ قال الفيض رحمه الله : « لعلّ الحكم مخصوص بمن كان قريباً ، أو كان متيسّراً له ، فإنّ الظّاهر أنّ الخطاب لأهل الكوفة ومَن بحواليها ». وقال العلاّمة المجلسيّ رحمه الله مثله.
٣ ـ يعني محمّد بن جعفر الرّزّاز.
٤ ـ كذا ، ويأتي الخبر بعينه تحت رقم ٩ وفيه : « جعفر بن بشير ، عن حمّاد ، عن ابن مسلم » وكأنّ فيه سقطاً ، وهو « حمّاد ، عن ابن ».