جابر بن عبد الله قال : صليت مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم عيد الأضحى ، فلما انصرف أتى بكبش فذبحه ، فقال : «باسم الله والله أكبر ، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي» (١) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن عباس عن جابر قال : ضحّى رسول الله صلىاللهعليهوسلم بكبشين في يوم عيد ، فقال حين وجههما : «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ، اللهم منك ولك عن محمد وأمته» ثم سمى الله وكبّر وذبح (٢).
وعن علي بن الحسين عن أبي رافع أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين فإذا صلّى وخطب الناس ، أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه ، فذبحه بنفسه بالمدية ، ثم يقول : «اللهم هذا عن أمتي جميعها : من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ» ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ، ثم يقول «هذا عن محمد وآل محمد» فيطعمهما جميعا للمساكين ويأكل هو وأهله منهما (٣) ، رواه أحمد وابن ماجة.
وقال الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس في قوله : (فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَوافَ) قال : قياما على ثلاث قوائم ، معقولة يدها اليسرى ، يقول : باسم الله والله أكبر لا إله إلا الله ، اللهم منك ولك ، وكذلك روي عن مجاهد وعلي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس نحو هذا. وقال ليث عن مجاهد : إذا عقلت رجلها اليسرى قامت على ثلاث ، وروى ابن أبي نجيح عنه نحوه. وقال الضحاك : تعقل رجل واحدة فتكون على ثلاث.
وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته وهو ينحرها فقال : ابعثها قياما مقيدة ، سنة أبي القاسم صلىاللهعليهوسلم (٤) ، وعن جابر أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها ، رواه أبو داود (٥). وقال ابن لهيعة : حدثني عطاء بن دينار أن سالم بن عبد الله قال لسليمان بن عبد الملك : قف من شقها الأيمن وانحر من شقها الأيسر.
وفي صحيح مسلم عن جابر في صفة حجة الوداع قال فيه : فنحر رسول الله صلىاللهعليهوسلم بيده ثلاثا
__________________
(١) أخرجه أبو داود في الأضاحي باب ٣ ، والترمذي في الأضاحي باب ٢٠ ، وأحمد في المسند ٣ / ٣٥٦ ، ٣٦٢.
(٢) أخرجه ابن ماجة في الأضاحي باب ٤.
(٣) أخرجه ابن ماجة في الأضاحي باب ١ ، ٩ ، وأحمد في المسند ٦ / ٨ ، ٣٩١ ، ٣٩٢.
(٤) أخرجه البخاري في الحج باب ١١٨ ، ومسلم في الحج حديث ٢٧٩ ، ٢٨١.
(٥) كتاب المناسك باب ٢٠.