الآخر عليه واذا وجب قيام احدهما بالآخر يجب أن لا يتصف به في نفسه والّا اجتمع المثلان فيلزم قيام الشيء بما ليس بمتّصف به وهو جمع للنقيضين.
وتقرير الجواب منع استدعاء الحمل القيام مطلقا لصحة قولنا كل إنسان ناطق مع عدم تصور القيام بين الكل والجزء ، والأجنبية انما تلزم لو لم يكن مع عدم القيام اتحاد بالذات ولو سلم فلا نسلّم استدعاء اعتبار عدم ما هو قائم في قيامه بالآخر بل الذي يستدعيه لئلّا يلزم اجتماع المثلين هو عدم اعتبار القائم واين هو من اعتبار عدمه ليلزم اجتماع النقيضين.
قوله : والموضع لا يستدعي مجرد القيام. ٧١ / ١٨
مطابق لما في (م) والنسخ الباقية : والموضوع لا يستدعيه مجرد القيام ، وفي بعضها بمجرد القيام.
قوله : فيجب أن تكون الماهية ثابتة الخ. ٧١ / ٢١
لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. وتفصّى الفخر الرازي عن هذا الايراد بتخصّص القاعدة الفرعيّة بالاستثناء ، والدواني بتبديل الفرعية بالاستلزام لانّ ثبوت الشيء أي المثبت له في الفرعية يجب أن يكون مقدما ، ولكنّه في الاستلزام يتحقق مع المقارنة أيضا فالاستلزام غير مستدع لتقدم ثبوت المثبت له على الثابت بخلاف الفرعية ، والسيد المدقق تفصّى بانكار ثبوت الوجود لا ذهنا ولا عينا ، والمحققون من اساطين الحكماء كالشيخ في التعليقات وصدر المتألهين في الأسفار بأن الوجود نفس ثبوت الماهية لا ثبوت شيء للماهية حتى يكون فرع ثبوت الماهية.
قوله : انا لا نريد بذلك الخ. ٧٢ / ١٠
والحاصل الفرق بين الحينية والمشروطة.
قوله : الحمل والوضع. ٧٢ / ١٣
أي كون الشيء محمولا وموضوعا.
قوله : واما الوجود في الكتابة ، ٧٣ / ١٠
كما في (ت ، ق) وفي غيرهما : اما الموجود في الكتابة.