منهاج الأصول [ ج ٢ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في منهاج الأصول

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

منهاج الأصول [ ج ٢ ]

منهاج الأصول

منهاج الأصول [ ج ٢ ]

المؤلف :محمّد ابراهيم الكرباسي

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :دار البلاغة

الصفحات :368

تحمیل

شارك

بقى شىء

لا يخفى ان الترتب هل يجري فيما اذا كان الجهل عن تقصير ام لا. قيل بعدم الجريان لأن جريانه فيما اذا كان الامر بالاهم قابلا للبعث والمحركية في ظرف تحقق موضوع المهم الذي هو عصيان الامر بالاهم واما لو لم يكن كذلك كما في الجهر في موضع الاخفات او بالعكس او القصر فى موضع الاتمام جهلا بالحكم فانه انما يصح من الجاهل بالحكم او الناسي له ولا يصح من العامد على ما يستفاد من نفس الدليل الدال على الاجزاء فى ظرفي الجهل والنسيان ومن الواضح ان فى ظرفهما لا بعث حقيقة ولا تحريك للحكم الواقعي ولو لا الدليل الخاص المستكشف منه وجود المصلحة المساوية لمصلحة الواقع المقتضية للاجزاء لقلنا بالبطلان لعدم كفاية الامر العقلي عن الامر الواقعي ، ولكن لا يخفى ان ذلك لا يتم في الجاهل المقصر لتحقق موضوع الترتب لكونه كالعامد عاصيا للامر الواقعي المتوجه اليه فعند عصيانه يتحقق موضوع الامر الترتبي. (١)

__________________

(١) لا يخفى ان وصفى الجهر والاخفات بالنسبة الى القراءة من الضدين الذين لا ثالث لهما لعدم تحقق القراءة من دون احد الوصفين ودعوى انه يمكن ان يكون لهما ثالث بان يترك القراءة ممنوعة إذ الوصفان للقراءة التي هي مفروضة الوجود في الصلاة قد تعلق الامر بالجهر او الاخفات فى القراءة وحينئذ عدم احد الضدين يلازم وجود الضد الآخر في القراءة فهو من قبيل ما اذا كان بين المتزاحمين تلازم في الوجود في عدم جريان الامر الترتبي كالامر باستقبال القبلة في اواسط العراق واجبا في وقت مخصوص وفي ذلك الوقت يحرم استبدار الجدى اذ لو جرى الامر الترتبي لزم منه طلب الحاصل لان عصيان كل واحد منهما يلازم امتثال الآخر ومن