فان قلت ان الجنس والفصل بحسب الوجود متحدان وذلك ينافي القول بالجواز (قلت) نعم ينافي تعلق الأمر والارادة الفعلية مع كونه منهيا عنه ولكن لا ينافى تعلق المحبوبية مع المبغوضية بالشيء الواحد باعتبارين بل يمكن القول بتعلق الأمر به بنحو ما ذكرنا بالترتب كأن يقول لا توجد الجنس فى أي نوع كان ثم يقول ان عصيت ذلك وخالفت ما نهيتك فآمرك ان توجد الجنس في النوع الانساني المميز عن غيره بالناطقية.
وكيف كان فالحق هو التفصيل بين ما إذا كانت الجهتان تشتركان في جزء كما في الصلاة والغصب فانهما يشتركان فى نفس الحركة في الدار الغصبية فما يكون غصبا هو جزء للصلاة (١) فنقول بالامتناع إذ حينئذ لا إشكال في
__________________
(١) بناء على ان الحركة فى الايوان المغصوبة فى الدار الغصبية كما انها غصب كذلك يكون جزأ للصلاة ولكنه خلاف التحقيق فان الحركة فى كل مقولة هي عين تلك المقولة إذ هي ليست بمقولة مستقلة وإنما هي عبارة عن تجدد المقولة فالحركة فى الابن اين فاذا فرض ان الغصب من مقولة الابن فتكون الحركة فى الابن غصبا وليست مرادا للصلاة لأنها من مقولة الوضع فلا يعقل اتحاد مقولة الوضع مع مقولة الابن مضافا الى ان الحركة الخاصة ليست من المقولة إلا انها توجد مقولتين متباينتين باحدهما تعلق الأمر وبالاخرى تعلق النهي لكي يكون التركيب انضماميا ولذا ادعى بعض الأساطين بأن القول بالجواز مبني على كون التركيب انضماميا ولكن لا يخفى انه مع عدم تحقق الاتحاد بينهما يكونان من قبيل مقولتين متجاورتين موجودتين بوجودين فمثل ذلك خارج عن محل النزاع إذ لا إشكال فى جوازه وان فرض بينهما اتحاد كما ادعاه «قدسسره» بأن يكون أحدهما من مشخصات الاخرى وبذلك يكون وحدة بينهما بنحو يكون