فالعقل يحكم بقبح التكليف به ودعوى ان الفرد المزاحم للاهم مع سائر الافراد على حد سواء في ايجاد الطبيعة المأمور بها فحينئذ لا مانع من اتيان ذلك الفرد بقصد التقرب بالامر المتوجه الى الطبيعة (١) فتصح العبادة حتى على القول باحتياج العبادة الى قصد الامر لا مكان التقرب بالامر المتعلق بطبيعة العبادة محل نظر بل منع إذ التكاليف مشروطة بان يكون متعلقها مقدورا فالفرد المزاحم خارج عن متعلق الامر اللهم إلّا ان يقال بان القدرة على الموسع في الزمان الثاني اي بعد ارتفاع المزاحمة بالمضيق كافية في فعلية الامر فى الزمان الاول بناء على ما حققنا من
__________________
(١) لا يخفى انه فرق بين باب المزاحمة والتخصيص العقلي فان باب المزاحمة الامر باق على ما هو عليه من تعلقه بنفس الطبيعة وان الاشتغال بالاهم ليس تصرفا فى ناحية الامر ولا في ناحية الطبيعة المأمور بها وانما هو تصرف في ناحية الامتثال اي ان الافراد لطبيعة الصلاة المأمور بها المزاحمة للازالة باقية على كونها مشمولة للامر وانها داخلة تحت الطبيعة المأمور بها غاية الامر ان العقل لما رأى ان الامتثال للامر بالصلاة فى هذا الحال مفوت لامتثال الامر بالاهم حكم يلزم تأخير امتثال الامر بالصلاة والاشتغال فعلا بالازالة تحصيلا لكلا الطلبين فمورد هذا الحكم العقلي وموضوعه هو امتثال الامر بالصلاة فهو اي العقل يعترف ان الصلاة فعلا تقع امتثالا للأمر بطبيعة الصلاة ولكنه يحكم بلزوم تأخير هذا الامتثال والاشتغال فعلا بالاهم فاذا خالف المكلف هذه الحكومة العقلية واشتغل بالصلاة فعلا كانت تلك الصلاة امتثالا للأمر بطبيعة الصلاة وكانت مشمولة للأمر بداعيه وهذا هو معنى المزاحمة بخلاف ما لو قلنا بان المقام من باب التخصيص العقلي بمعنى ان تلك الافراد خارجة عن دائرة الامر لكون متعلقه مشروطا بالقدرة والعقل حاكم بقبح تكليف العاجز فلا تغفل.