عرفت مما ذكرنا سابقا فساد هذا التوهم إذ لا اشكال في صحة تعلق الأمر الذي هو حافظ لوجود الشىء بالاهم وتعلق الأمر بالمهم مشروط بعصيانه للأمر الأول او اتفاق عدم موافقة التكليف الأول اذ التكليف المتعلق بالإزالة لا يمانع الصلاة ولا يدافعها بل انما هو لو اطاعه ارتفع موضوع الأمر الثاني المتعلق بالمهم. نعم لو عصى الامر الاول لحصل بعصيانه له توجه تكليفين احدهما بلسان أزل والآخر بلسان ان لم تزل صل وليس بينهما تمانع ولا تنافي اصلا كما لا يخفى.
ان قلت ان المشروط بعد وجود الشرط يكون مطلقا اذ لو وجد الشرط صار مطلقا فيكون هناك تكليفان مطلقان يمتنع اجتماعهما للزوم التكليف عند ذلك بما لا يطاق وهو محال.
قلت التكليف بالصلاة دائما باق على مشروطيته ولا يخرج عن ذلك بعد ارادة فعل الازالة فانه لو بدا له فعل الإزالة وترك الصلاة جاز له ذلك وارتفع التكليف بالصلاة ثم انه يمكن تقريب جواز الترتب بوجه آخر وهو ان الامر بالاهم يحكم العقل بموافقته وحينئذ لو تحققت تكون تلك المخالفة ناشئة من هوى نفسه وشهوته وتكون رتبة المخالفة مع الموافقة واحدة لاتحاد الرتبة بين النقيضين فاذا رتب الشارع الامر بالصلاة على المخالفة المتأخرة عن الامر بالازالة بمرتبتين فمع الاختلاف بالمرتبة يرتفع استحالة تعلق الامر بالضدين وان شئت توضيح ذلك فاعلم ان الارادة التشريعية قد تعلقت بايجاد الازالة على نحو العلية بالنسبة الى المراد نظير الارادة التكوينية غاية الامر في الارادة التكوينية بنحو العلة التامة للمراد وفي الارادة التشريعية بنحو المقتضي للمراد فهى لا تؤثر الا مع انتفاء المانع ولازم ذلك ان تاثيرها يكون في رتبة سابقة على المراد ولا يعقل ان يكون تأثيرها في