ومنها ان أخذ الجزء بشرط لا انما هو بقياسه إلى الجزء التحليلي المأخوذ لا بشرط واما بالقياس إلى المركب فالاعتبار اعتبار اللابشرطية.
ومنها جمعه رحمهالله بين أخذ الجزء لا بشرط وبين عدم صحة الحمل.
قوله «ره» ثم لا يخفى انه ينبغي خروج الاجزاء إلخ.
توضيحه ان الكل حيث كان هو الاجزاء بالأسر مع صفة الاجتماع وهي وصف اعتباري لا يزيد على ذات الاجزاء شيئا في الخارج فليس هناك في الحقيقة شيء الا الاجزاء بالأسر فالوجوب المتعلق بالمركب متعلق بها بعينه لا تعلقا متفرعا على تعلق وإلّا لزم اجتماع المثلين.
ولا يخفى ان مورد النزاع هو المركبات الاعتبارية دون ـ الحقيقية وحينئذ فالمغايرة الاعتبارية المذكورة ان اقتضت مغايرة بين المركب والاجزاء بحيث يحصل في ظرف الاعتبار بواسطة التركيب شيء غير الاجزاء التي هي اجزاء اعتبارا فالوجوب وهو حكم اعتباري انما تعلق بموضوعه الاعتباري وهو المركب دون غيره وهو الاجزاء وان لم تقتض مغايرة بان لا يحصل في ظرف الاعتبار بواسطة التركيب شيء غير الاجزاء فقد لغا الاعتبار ولم يحصل تركيب وهو خلاف الفرض وقد عرفت ما يقتضيه التركيب من الأحكام هذا.
فغاية ما يمكن ان يقال في المقام ان الكل وان كان يغاير الاجزاء على ما يقتضيه التركيب لكن الاجزاء حيث كانت أمورا حقيقية