خارجية وحيثية الانضمام الحاصلة بالتركيب امر اعتباري غير موجود في الحقيقة يلحقها التسامح العرفي بالعدم ولا يرى للمركب ذاتا غير ذوات الاجزاء في الخارج ولذلك يحكم بكون الوجوب النفسيّ المتعلق بالكل متعلقا بعينه بذوات الاجزاء بالأسر هذا.
والحق ان يمنع من تعلق الوجوب النفسيّ المتعلق بالمركب بالاجزاء الا الوجوب الغيري.
قوله «ره» والتحقيق في رفع الإشكال ان يقال إلخ :
حاصله ان شرط التكليف أو الوضع ما لتصوره دخل في تعلق الإرادة به ان كان تكليفا أو تعلق الحكم به أو انتزاعه ان كان وضعا فما يتوقف عليه وجوده هو تصوره لا وجوده الخارجي حتى تنخرم به القاعدة العقلية بتقدمه أو تأخره وان سمى شرطا واما شرط المأمور به فهو ما حصل للمأمور به بإضافته إليه وجه ما وعنوان ما والإضافة كما تصح بين الشيء وما يقارنه كذلك تصح بينه وبين ما يتقدم عليه أو يتأخر عنه هذا.
وفيه نظر ظاهر اما في القسم الأول فلان كون تصور الشرط دخيلا في متعلق الإرادة ان كان من حيث انه تصور ما كان لازم ذلك سلب الشرطية عن المفروض شرطا هف.
فليس إلّا ان دخالة تصوره لدخالة المتصور كما ان تعلق الإرادة بما تحقق في ظرف العلم ليس بما انه علم بل بما انه معلوم.