الوجوبين وتعددهما فينتج اتصافين حقيقيين لا اتصافا واحدا مختلفا بالذات وبالعرض وهذا هو الّذي أوجب قوله قده بكون وجوب المقدمة وجوبا حقيقيا لا عرضيا وهو المتراءى من المشهور والحق خلافه لأن الفارق بين ما بالذات وما بالعرض ان الحكم العرضي يرتفع مع قطع النّظر عن الواسطة والغفلة عنه دون الحكم الذاتي كما قد تقرر في محله ولا يمكن الحكم بوجوب المقدمة مع الغفلة عن وجوب ذيها فهو عرضي غير ذاتي.
فان قلت الوجوب تابع في الوحدة والتعدد للغرض من الواجب كما تقدم ذكره وغرض المقدمة هو التوصل إلى ذي المقدمة أو إلى غرضه وهو غير غرضه فالمقدمة متصفة بوجوب غير وجوب ذي المقدمة ولازمه كون وجوبها ذاتيا غير عرضي وهو ظاهر قلت ليس للأمر الا غرض واحد وهو القائم بذي المقدمة واما التوصل الموجود في المقدمة فليس غرضا له ولا من لوازم غرضه وانما هي نسبة تصحح الاتحاد بين المقدمة وذيها فيوجب قيام غرض الواجب بعينها بالمقدمة لا انه يولد غرضا من غرض ولذا كانت الغفلة عن غرضه غفلة عن غرضها على حد وجوبهما ولو كان حقيقيا ذاتيا لما كانت الغفلة عين الغفلة وان كان الارتفاع في الخارج يوجب الارتفاع ويستلزمه على حد ارتفاع التابع بارتفاع المتبوع أو ارتفاع الموجود الرابط بارتفاع المستقل الّذي يقومه.
فان قلت فعلى هذا ليس في الواجبات الخارجية على كثرتها الا