الآية) مما يجعل بيان الرسول وهو السنة حجة فهو وان كان مقتضاه حجية المخصص الواقع في السنة ولزوم التخصيص به لكن الآيات النازلة في غير الأحكام الفرعية كما أحيلت إلى البيان النبوي فيها كذلك أحيلت إلى العقول ولازم ذلك كفاية البيان الكتابي في كشف المراد عنها على ان سياق الآية السابقة أعني قوله تعالى أفلا يتدبرون إلخ كاف في ذلك حيث ان لازمها ان الكتاب نفسه رافع للاختلاف حتى عند من لا يصغى إلى قول الرسولصلىاللهعليهوآله كما ان لازم سياقه عدم كفاية البيان العقلي في كشف المراد ورفع الاختلاف لإثباته الاختلاف في إدراكات العقول ونفيه الاختلاف في القرآن ومعناه نفى اعتبار البيان العقلي في كشف مراداته أعني التفسير بالرأي فافهم ذلك فظهر بما ذكرنا :
أولا ان عمومات الكتاب في غير الأحكام الفرعية يقتصر في الفحص عن مخصصها بما في الكتاب من غير لزوم التعدي إلى السنة ومن غير جواز التعدي إلى العقل والرّأي في التفسير.
وثانيا ان عموماته في الأحكام الفرعية وعمومات السنة يجب الفحص فيها مطلقا.
وثالثا أيضا تبين ان التفسير بالبيان العقلي غير جائز.
فان قلت كيف ذلك ولو بطل العقل عن الحجية بما يحتاج في ثبوت حجيته إلى العقل استلزم ذلك المحال وهو ظاهر على ان القرآن نفسه يحيل الناس إلى العقول.