قلت فرق بين التفسير بالبيان العقلي والإذعان به بأخذه حجة والّذي يستفاد المنع عنه هو الأول وهو ان يقام حجة عن الرّأي ثم يفسر به القرآن ويحمل عليه دون الثاني فافهم.
قوله «ره» وذلك انه لو لا القطع إلخ :
الاستدلال على عدم حجية أصالة العموم في الكتاب والسنة فقط دون غيرهما عجيب فانها لا تعلق لهما بخصوصهما ولو كان المراد هو العقلاء من المتدينين كان معناه دعوى الإجماع ولا يستقيم ح قوله كيف وقد ادعى الإجماع على ان الشك في الإجماع لا يفيد شيئا ولا معنى للتمسك به.
قوله يستلزم الطلب منه حقيقة إلخ :
كأنه يريد بالطلب منه حقيقة تعلق الإرادة التكوينية من الآمر بفعل المكلف وهو محال إذ الإرادة لا تتعلق الا بموجود بها بالضرورة وفيه ما مر في بحث الطلب والإرادة ان لا معنى لتعلق إرادة الشخص الا بفعل نفسه.
قوله واما إذا أنشأ مقيدا :
ظاهره إمكان البعث والزجر ح حقيقة مع ان المكلف على معدومية وقد ذكر ان بحث المعدوم وزجره محال ومن هنا يظهر ان أصل البعث والزجر مع كون المكلف معدوما ليس محالا في نفسه فتأمل.