قوله ضرورة انه إحاطته تعالى لا يوجب إلخ.
بل الحق ان سنخ الإحاطة غير سنخ المخاطبة وأحدهما لا يصحح الآخر.
قوله الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد إلخ :
ربما قيل ان عمومات الكتاب من آيات الأحكام واردة في مورد التشريع وأصل الوضع وليس ببعيد كل البعد كما يشهد به سياقاتها وعلى هذا فيعود الاخبار المخصصة سواء كانت اخبار الآحاد أو غيرها تفسيرا لها وبيانا لتفاصيلها لا مخصصة بالتخصيص المصطلح.
فان قلت : ربما يوجد تمسكات من الأئمة عليهمالسلام بعمومها قلت ليس ذلك لذلك بل لكون موارد التمسك مما لا يتم أصل التشريع الا به فارجع وتأمل.
قوله (ره) مع احتمال قوة إلخ :
لا يخفى سخافته ونفس الاخبار بمضامينها تدفع ذلك فارجع.
قوله وان كان مقتض القاعدة جوازها إلخ :
ولو جار نسخ الكتاب بالخبر لم يبق مصداق لمخالف الكتاب ولا لتلك الاخبار المتواترة أو المستفيضة التي اتفق الفريقان على نقلها.
قوله ان النسخ وان كان رفع الحكم إلخ :
ما ذكره وان كان حقا بحسب النتيجة غير ان ما ساقه من المقدمات مندمجة مختلطة من مقدمات مشهورة وحقيقية حقة والباعث على ذلك