العموم البدلي وأخرى العموم الاستغراقي.
قوله (ره) من كون المطلق عندهم موضوعا إلخ :
وذلك لكون قدماء القوم ينسبون نوع الدلالات ومنها دلالة المطلق إلى الوضع فلا بد ان يفرقوا بين العموم والإطلاق بالشمول الاستغراقي والشمول البدلي لكن المتأخرين حيث وجدوا بعض الشمول بالوضع وبعضه بمقدمات الحكمة فرقوا بينهما بالوضع وعدمه سواء كان الشمول استغراقيا أو بدليا وظاهر ان الشمول إذا كان طارئا من غير وضع كان الموضوع له هو الماهية المطلقة فهو المطلق ولم يوجب طرو التقييد مجازا في الكلمة بخلاف ما إذا كان مستندا إلى الوضع.
قوله «ره» ان المراد بكونه في مقام البيان إلخ :
بيانه ان حكمة الوضع وان كان أولا هو الكشف عما في الضمير لكن بناء الكلام ثانيا على إلقاء المعنى المقصود وإلقائه في ذهن السامع وربما تخلف هذا الثاني عن الأول فبيان ما أريد من الكلام هو المراد دون المراد النفسيّ والواجب كفاية اللفظ بتمام ما أريد منه لا بتمام ما في نفس المتكلم وان لم ينزل منزل اللفظ.
وبذلك يظهر ان الظفر بالقيد لا يوجب بطلان الإطلاق من أصله قوله «ره» لا يبعد ان يكون الأصل :
قد عرفت ان المراد بالمراد هو المراد من اللفظ دون ما في نفس المتكلم وبذلك يتم الأصل.