قوله «ره» وكيف يكون ذلك وقد تقدم إلخ :
كان مراده على تصور في اللفظ ان محصل ما مر كون الانصراف قرينة صارفة عن إرادة المطلق وموجبة لتعين المقيد والقرينة الصارفة انما تكون في المجاز فاللفظ مستعملة في المقيد على سبيل المجاز وقد تقدم ان الاستعمال في المقيد لا يوجب تجوزا.
والجواب ان لا حاجة إلى القرينة الصارفة بل زيادة الأنس بحسب الانصراف يفيد ما تفيده فتأمل.
قوله «ره» لا مستحبا فعلا إلخ :
قد عرفت في بحث الترتب انه كما يمكن ان يجعل نفس الطبيعة معروضة لحكم من الأحكام كذلك يمكن ان تكون هي مع انضمام ما يعرضها من الحكم معروضة لحكم آخر يناسبها وبعبارة أخرى ربما يكون ظرف الحكم نفس الطبيعة وربما يكون هو الطبيعة مع وصف حكم كمطلق الصلاة للوجوب والصلاة الواجبة في المسجد للاستحباب أو الصلاة في الحمام للكراهة من غير حاجة إلى تجشم تأويل استحباب الواجب إلى كثرة الثواب وكراهته إلى قلة الثواب فالحق ان الواجب مستحب فعلا واما قوله ضرورة ان ملاكه لا يقتضى استحبابه إذا اجتمع مع ما يقتضى وجوبه انتهى فانما يتم إذا كان متعلق الملاكين تمام الطبيعة نفسها واما إذا كان متعلق أحدهما تمام الطبيعة ومتعلق الآخر بعض الطبيعة المحكومة بالحكم القبلي كما مر في المثالين فلا وهو ظاهر.