وفيه أنه خلط بين كاشفية القطع وحجيته إذ الحجية سواء فسرت بوجوب الجري على وفقه أو كونه قاطعا للعذر أو كونه وسطا لإثبات حكم متعلقه معنى اعتباري غير كون القطع انكشاف الواقع كما عرفت وأما كون القطع فانيا في متعلقه غير مستقل في قباله فسيجئ ما فيه من الكلام في الأمر الثالث.
ومنها ما ذكره المصنف رحمه الله أنه لا يكون بجعل جاعل لعدم جعل تأليفي حقيقة بين الشيء ولوازمه بل عرضا بتبع جعله بسيطا.
وفيه منع اللزوم حقيقة إذ الوصف اعتباري مرفوع عن الخارج حقيقة والموصوف حقيقي خارجي ولا معنى للملازمة الحقيقية بين حقيقي واعتباري.
ومنها أنه لو كان مجعولا صح المنع عن تأثيره وهو باطل لاستلزامه اجتماع الضدين اعتقادا مطلقا وحقيقة في صورة الإصابة.
وفيه منع الملازمة بجواز كون الجعل ضروريا لا يستغنى عنه بالفطرة كسائر الاعتبارات العامة الضرورية التي لا يستغنى عنها الإنسان في حياته كوجوب الحركة إلى الخير والمنافع الَّذي لا غنى عنه.
قوله وما لم يصر فعليا لم يكد يبلغ مرتبة التنجز اه :
اعتبار الأمر كما مر بيانه في مباحث الألفاظ اعتبار تعلق الطلب بالمادة التي من الأفعال الإرادية للغير فيجب أن يكون بحسب طبعه مقدورا معلوما ومن هنا كان من شروط صحة التكليف كون المكلف