عاقلا وعالما به وكونه مما يطاق وكونه غير مجهول في نفسه بحسب الطبع الأولى وأما لو صار غير مقدور بحسب الأسباب الاتفاقية أو مرددا ثانيا بحسبها فربما لم ينثلم بذلك تعلق التكليف كما سيجيء بيانه وعين هذا الشرط موجود في الأمر بالنسبة إلى الآمر فيجب أن يكون مقدورا له معلوما عنده حيث أنه مراده اعتبارا وكل مراد من حيث أنه مراد يحتاج إلى مصلحة عقلائية هي ملاك الإرادة والكلام في جانب النهي نظيره في جانب الأمر فما لم يستتم التكليف هذه الشروط لم يصر بالفعل أمرا ونهيا بل بقي في مرتبة من شأنه أن يتم لو تمت شروطه فإذا استتم شروطه فهو تكليف موجود بالفعل يترتب عليه آثاره ومنها ترتب العقاب على تركه هذا.
لكن اضطرار المكلف بالكسر في ربط تكليفه بالمكلف بالفتح واضطرار المكلف بالفتح في تلقى تكليف المكلف بالكسر إلى جعل القطع أعني جعل التكليف الواقع في ظرف العلم هو التكليف الواقع في ظرف الواقع وبعبارة أخرى جعل العينية بين المعلوم والواقع ولازمه الوجود عند الوجود والارتفاع عند الارتفاع فما لم يتعلق بالتكليف علم لم يترتب عليه أثر وهذا هو الموجب لانتقال وصف التكليف المسمى بالتنجز وهو كونه بحيث يترتب على تركه العقاب من مرتبة الواقع إلى مرتبة متأخرة منه وهو العلم به. فظهر من ذلك كله :
أو لا ان للتكليف مراتب ثلثا مرتبة الشأنية ومرتبة الفعلية ومرتبة التنجز وبفقدان إحدى هذه المراتب عقم التكليف أن يترتب عليه أثره