فغيره من الأمارات التي يسميها غير علمية عند العقلاء بعد كونهم لا يعتنون باحتمال الخلاف فيه كذلك وكيف يمكن استقرار نظام ـ الاجتماع من غير حجية ظهور لفظي أو من غير حجية خبر موثوق به.
بل الإنصاف أنا إذا قسنا العلم الحقيقي المانع من النقيض حقيقة إلى نظام الاجتماع وكذا الاعتقاد الحاصل من ظهور اللفظ أو خبر الثقة إليه وجدنا الأخيرين ألزم مساسا وأوسع نطاقا من الأول بما لا يقاس ومن المعلوم إن جعل الحجية وما يتلوها هو من المعاني القائمة باعتبار العقلاء بما هم واقعون في نظام الاجتماع والاستكمال وإن ما اعتمد عليه الشارع من هذه الأصول إنما هو إمضاء لا تأسيس وقد عرفت حق القول في حجية القطع وساير الأمارات فيما مر.
قوله (ره) وليس الإمكان بهذا المعنى بل مطلقا أصلا إلخ :
توضيحه أن الإمكان مادة عقلية في مقابل الوجوب والامتناع وهي جميعا من مقتضيات ذوات الموضوعات بحسب نفس الأمر فكما يحتاج إثبات الوجوب والامتناع إلى برهان كذلك الإمكان فلا معنى لثبوت الإمكان عند الشك وارتفاعه عند عدمه.
وأما الاستدلال عليه باستقرار سيرة العقلاء على ترتيب آثاره عند الشك فيه فمدفوع بمنع ثبوت السيرة أو لا ومنع حجيته مع فرض الثبوت وكذا الاستدلال عليه بقولهم كلما قرع سمعك فذره في بقعة الإمكان مندفع بان مرادهم به الاحتمال العقلي دون الإمكان الذاتي وإلى ذلك يشير ما ذكره بعض الأساطين من مشايخنا إن المراد بالإمكان في المقام