هو الإمكان التشريعي دون الذاتي العقلي.
أقول الإمكان حيثية استواء نسبة الماهية الحقيقية إلى الوجود الحقيقي والعدم والحجية على ما عرفت أمر اعتباري لا نسبة له إلى الوجود والعدم حقيقة ولا معنى لوجوبه ولا لامتناعه من حيث هو كذلك فاصل البحث عن إمكانها وامتناعها وتأسيس الأصل فيه كل ذلك مغالطة من باب وضع ما ليس بماهية حقيقية موضعها وهو ظاهر.
نعم لما كانت الاعتباريات يحاذي بها الحقائق لترتيب آثارها عليها بإعطاء حدود الحقائق وأحكامها لغيرها صح أن يعتبر لغير الماهيات الحقيقية مواد الماهيات الحقيقية من إمكان وامتناع ووجوب بالنظر إلى ضرورة الاعتبار لمساس الحاجة الضرورية وجودا وعدما وهو الوجوب والامتناع الاعتباريان أو عدم ضرورة موجبة لأحد الطرفين وهو الإمكان الاعتباري إلا أن الاعتبار حيث كان مقامه العمل ولا يترتب على سلب الضرورتين أثر كان اعتبار الإمكان الذاتي لغوا فالتحقق بالممتنع من هذه الجهة وإن صح أصل الاعتبار تصورا.
ولذا كان الإمكان المعتبر عندهم الدائر في أعمالهم هو الإمكان العام بمعنى سلب الضرورة عن الجانب المخالف كما يشير إليه عنوان البحث وقوله وعدم لزوم محال منه عقلا في قبال دعوى استحالته انتهى. فيرجع معنى إمكان التعبد إلى إن العقلاء لا يأبون عن أخذه حجة ولا يمنعون عن سلوكه أي لا مانع من إلغاء احتمال الخلاف الموجود عنده