بحسب طبعه وتبين بذلك :
أولا أن الأصل عند الشك فيه هو الإمكان إذ الشك فيه يلازم الشك في المانع عن الحجية وعدم ثبوت الامتناع عند الشك وستعرف أن لازم جعل حجية العلم جعل الواقع مرتفعا عند ارتفاع العلم فيرتفع بذلك الامتناع وهو عين ثبوت الإمكان العام المطلوب فلو ثبت هناك دليل على جعل الحجية ثبتت الحجية ولو لم يثبت دليل على جعل الحجية بقيت على إمكانها العام لكن لم يجز سلوكه إذ من المحتمل أن لا يكون حجة عند المكلف (بالكسر) وإن انكشف به الواقع عند المكلف (بالفتح) بلغوية احتمال الخلاف عنده إذ المكلف (بالكسر) إنما يريد منه تكليفه ولا يرى التكليف الثابت عند المكلف (بالفتح) تكليف نفسه الَّذي أمر به.
وثانيا إن الطرق التي لم يثبت من حالها إلا إمكان التعبد يحتاج سلوكها إلى دليل مثبت ومع عدمه فعدم الدليل دليل عدم الحجية وأما الطرق الثابتة عند العقلاء فمجرد عدم ثبوت دليل على العدم وعدم الردع عن السلوك دليل على إمضاء الحجية وإنفاذها.
قوله «ره» أحدها اجتماع المثلين إلى قوله أو الضدين اه :
فرض كون ظرف الطريق غير ظرف الواقع يستلزم كون مظروف الطريق غير مظروف الواقع فلا مجال للقول بان التماثل بين الحكمين يوجب تأكد الحكم الواقعي كما ذكره بعض الأساطين من مشايخنا