رحمهم اللَّه ولا إن التضاد بينهما يوجب الكسر والانكسار فلا يبقى إلا أحدهما وذلك لأن المفروض بقاء الواقع على ما هو عليه وهو ظاهر.
وأما الإيراد بان التضاد والتماثل من أحكام الأمور الحقيقية دون الاعتبارية فلا تضاد ولا تماثل بين الأحكام. فمدفوع بان المراد مطلق التنافي ذاتا أو وجودا مجازا لا ما هو اصطلاح الحكيم.
قوله «ره» والجواب أن ما ادعى لزومه إلخ :
توضيحه إن هذه الإشكالات على قسمين :
أحدهما ما يلزم من جهة خطابين متنافيين فعلا كطلب الضدين.
وثانيهما ما يلزم من جهة تحقق ملاكين متنافيين كاجتماع المصلحة والمفسدة الملزمتين وكاجتماع الإرادة والكراهة وكتفويت المصلحة ولإلقاء في المفسدة.
أما الجواب عن اجتماع الخطابين المتنافيين فهو إن المختار في جعل الأمارات هو الطريقية المحضة فليس في مورد الأمارات إلا نفس الواقع فقط لو أصاب وأما عند الخطاء فالعذر ولازم ذلك أن يكون في مورد الإصابة حكم واحد في الواقع والظاهر وأما في صورة الخطاء فليس هناك إلا حكم واحد في الواقع وأما الظاهر فليس فيه إلا صورة حكم للعذر.
وبهذا يندفع الإشكال أيضا عن الأحكام الثابتة بالأصول المحرزة.
وأما الأصول الغير المحرزة كأصالة الإباحة الشرعية فلان الثابت