في مواردها وإن كانت أحكام فعلية غير ناظرة إلى الواقع بل في مقابلها لكن الحكمين الفعليين بما هما فعليان لا تنافي بينهما إلا من حيث التنجز وحيث كان المنجز هو الحكم الَّذي في مورد الأصل دون الحكم الواقعي لتحقق الجهل به فلا تنافي بينهما وهذا حال الأمارات لو قلنا بحجيتها الواقعي من باب السببية فتحصل أن محذور اجتماع الحكمين أما غير لازم وأما غير مضر وبمثل ذلك يندفع محذور طلب الضدين.
وأما الجواب عن اجتماع الملاكين المتنافيين كالمصلحة والمفسدة والإرادة والكراهة فواضح إذ على المختار من الطريقية المحضة ليس هناك إلا ملاك واحد من المصلحة والمفسدة إذ ليس إلا حكم واحد وهو الحكم الواقعي وكذا ليس هناك من الإرادة والكراهة إلا واحدة منهما وهي المتعلقة بالواقع هذا على الطريقية وأما على السببية وما في حكمها فالملاك وإن تعدد إلا أن أحدهما طريقي والاخر نفسي ولا تنافي بينهما وكذلك الإرادة والكراهة.
وأما حديث تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة فلا محذور فيه إذ يمكن أن يكون في جعل الطريق مصلحة غالبة على مصلحة الواقع فيتدارك به المصلحة الفانية عند الخطاء هذا كله في الأمارات والأصول المحرزة وأما الأصول الغير المحرزة فهي وإن استلزمت ملاكين في موردها لكن يمكن أن تكون المصلحة في مورد الأصل قائمة بالإذن دون متعلق الإذن وهو الفعل ومصلحة الواقع قائمة بالمتعلق فلا منافاة